باب القول في الرد بالعيب
  العيب، فكذلك المشتري؛ لأن العيب حدث وهي في ضمانه، فلا يجب أن يبطل ما كان له من الرد.
  فإن قيل: الغاصب لا يمكن فيه غير ذلك.
  قيل له: قد كان يجوز أن يلزم ويضمن القيمة.
  فإن قيل: فإنه لم يرض أن يملك بالعوض.
  قيل له: والمشتري لم يرض أن يملك المعيب بالعوض.
  فأما لزوم السلعة والرجوع على البائع بأرش العيب فلا أحفظ فيه خلافاً.
  ووجهه: أنه قد ملكه؛ بدلالة أنه لو رضي بالعيب لم يحتج إلى تجديد عقد، فلا وجه لأن يلزمه الفسخ، ولا وجه لأن يلزمه المعيب وقد دخل في الشراء على أنه صحيح، فوجب أن يكون له لزومه والرجوع بأرش العيب. وليس للغاصب أن يمسكه ويعطيه القيمة؛ لأنه لم يملكه كما ملكه المشتري.
  فإن قيل على المسألة الأولى: لو جاز أن يردها ناقصة مع الأرش جاز أن يرد البيع وإن تلفت(١) ويرجع بالثمن ويضمن القيمة.
  قيل له: ذلك لا يجوز؛ لأن الفسخ لا يمكن مع تلف السلعة، وإذا لم يمكن لم يصح الرجوع بالثمن، فبطل ما قلتموه.
  ويقال للشافعي: كما جاز لمشتري المصراة أن يردها ويرد عوض لبنها كذلك ما اختلفنا فيه؛ لأنه عوض ما فات وهو في ضمان المشتري.
  فأما إن رضي البائع بأخذها مع العيب الثاني رد جميع الثمن، فوجب ألا يكون للمشتري فيه خيار غير الرضا بالعيب؛ لأنه لا وجه أن يُلْزَم الأرش وقد رضي بأخذه معيباً، وهذا مما لا أعرف فيه اختلافاً.
(١) في (هـ): جاز أن يرد المبيع وإن تلف.