باب القول في الرد بالعيب
مسألة: [فيمن اشترى سلعاً كثيرة فوجد بعضها معيباً]
  قال: ولو أن رجلاً اشترى سلعاً كثيرة صفقة واحدة من عبيد وإماء وغير ذلك فوجد ببعضها عيباً كان له أن يرد السلع كلها أو يرضى بها، وليس له أن يرد المعيب دون صاحبه(١).
  وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك قبل القبض لم يجب(٢)، وإن كان بعد القبض فرق الصفقة ورد المعيب دون الصحيح.
  لنا أن نقيسه بعد القبض عليه قبل القبض فنقول: لا يجوز إلا رد الجميع أو الرضا بالجميع؛ لأن خلافه يؤدي إلى تفريق الصفقة للرد بالعيب، وقولهم فيما يكال ويوزن إذا اشتري مجتمعاً فإنه لا يجوز رد بعضه دون بعض، وكذلك قولهم فيمن اشترى شيئين لا يصلح أحدهما إلا بالآخر - مثل خفين أو مصراعي باب - فوجد بأحدهما عيباً أو بهما ردهما جميعاً أو أخذهما، حكى ذلك أبو الحسن الكرخي، وكل ذلك يؤكد ما ذهبنا إليه، ويمكن أن يجعل أصلاً يقاس عليه.
  فإن قيل: إذا كنتم تقولون: إن تفريق الصفقة يجوز للشفيع إذا اشترى المشتري ما له فيه شفعة وما لا شفعة له(٣) فيه، فما أنكرتم أن يجوز(٤) تفريقها للرد بالعيب؟
  قيل له: لا خلاف بيننا وبينكم أن خيار الشرط وخيار الرؤية لا يسوغان تفريق الصفقة، وأن من له الخيار يجيز البيع في الجميع أو يرده في الجميع، فكان ما ذهبنا إليه في الرد بالعيب بذلك أشبه؛ لأنه خيار في فسخ البيع الصحيح، ويمكن أن يجعل أصلاً يرد ما ذهبنا إليه إليه(٥)؛ بعلة أنه خيار الفسخ لبيع
(١) الأحكام (٢/ ٢١) والمنتخب (٣٦٥).
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) «له» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٤) في (ب): يكون.
(٥) «إليه» ساقط من (أ، ب، ج، د).