شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في استحقاق المبيع

صفحة 181 - الجزء 4

  ولأن استيلادها ليس باستهلاك لها، فكان حكمها حكم سائر المغصوبات إذا استحقت. وكون الولد حراً فمما أجمع عليه الصحابة والفقهاء بعدهم؛ لأن الوطء كان عن شبهة، فلم يكن لاسترقاق الولد سبيل.

  وما قلناه من أنه يقضى على المشتري بقيمة الأولاد مما أجمع عليه الصحابة؛ لأنهم أجمعوا أن المشتري يضمن الأولاد، وإنما اختلفوا في تفسير الضمان، فروي⁣(⁣١) عن عمر⁣(⁣٢) أنه قال: غلام كالغلام، أو جارية كالجارية، وذهب أمير المؤمنين # إلى أن المضمون هو القيمة، والذي ذهب إليه قالت به العلماء، كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما⁣(⁣٣)؛ ويبين صحته ما ثبت من أن النبي ÷ حكم في عبدٍ بين رجلين أعتقه أحدهما بنصف قيمته للشريك على المعتق إن كان موسراً، ولم يحكم بنصف عبد مثله، فصار ذلك أصلاً في أن ضمان العبد يكون بالقيمة دون المثل.

  ولا خلاف في العبد المغصوب إذا مات في يد الغاصب أن عليه قيمته دون مثله، وكذلك إن قتله خطأ، فبان أنه من ذوات القيم دون ذوات الأمثال. ولأن الدلالة دلت على أن السلم في العبد لا يجوز، فثبت أنه لا يجوز تثبيته في الذمة، فوضح بجميع ما قلناه أن الصحيح فيه قول علي #.

  وأما رجوع المشتري بالثمن على البائع فمما لا خلاف فيه؛ لأن حكمها حكم سائر ما استحق في أن المشتري يرجع بالثمن على البائع؛ لأن ما بينهما من البيع يبطل على ما بيناه في صدر⁣(⁣٤) هذا الباب.


(١) في (أ، ب، ج، د): وروي.

(٢) في (ب، د): ابن عمر. وهو غلط من الناسخ، وقد تقدم هذا.

(٣) «وغيرهما» ساقط من (ب، د).

(٤) «صدر» ساقط من (ب، د).