شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب البيوع

صفحة 182 - الجزء 4

  وأما رجوعه عليه بقيمة الأولاد فبه⁣(⁣١) قال أبو حنيفة وأصحابه، وحكي أنه أحد قولي أصحاب الشافعي، وأن الوجه الآخر أنه لا يرجع.

  والذي يدل على صحة ما قلناه من أنه يرجع على البائع الغار بقيمة الأولاد التي ضمنها: ما أجمعنا عليه أن الشهود إذا شهدوا بعتق عبد ثم رجعوا أنهم يضمنون، وكذلك لا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي أن من أعار غيره عرصة ليبني فيها مدة ثم أمره برفعها قبل انقضاء المدة في أنه يضمن للباني قيمة البناء، وكذلك لا خلاف في ضمان الدرك، فصار جميع ذلك أصلاً في أن كل من غر غيره فلحق المغرور غرم⁣(⁣٢) لم يستوف المغرور عوض ما غرم كان ضامناً للمغرور ما لحقه من الغرم؛ فلذلك قلنا: إنه يرجع بما غرم من قيمة الأولاد على البائع؛ لأنه غره في المبيع حتى صار ما ليس بمال - وهم الأولاد - في حكم المال.

  والذي يقتضي المذهب أنه يضمن للمستحق العقر على ما نص عليه في الأحكام في الأمة إذا دلست نفسها فتزوجت على أنها حرة؛ لأنه وطء الشبهة⁣(⁣٣)، ولا يرجع بالعقر على الغار؛ لأنه قد استوفى لنفسه عوض العقر، وهو الوطء، وهذا مما لا أحفظ فيه خلافاً.

  والذي ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه أن قيمة الولد [قيمته يوم الخصام، ويجب أن يكون ذلك مذهبنا؛ لاتفاقنا]⁣(⁣٤) أجمعين على أن ولد المغصوبة⁣(⁣٥) [لا يضمن إلا بعد أن يمتنع الغاصب من رده، فيوجب ذلك أن يكون]⁣(⁣٦) الغاصب لا يصير ضامناً لقيمته حتى يطالب؛ لأنه إذا ذاك يكون في حكم الممتنع من


(١) في (أ، ب، ج، د): به.

(٢) في (هـ): أن كل من غر غيره في أمر لحقه بتغريره غرم. وفي (أ، ج): أن كل من غر غيره في ... غرم.

(٣) في (ب): شبهة.

(٤) ما بين المعقوفين بياض في (أ، ج).

(٥) في (ب، د): المغصوب.

(٦) ما بين المعقوفين بياض في (أ، ج).