باب الصرف
  قبل القبض فذلك مما لا خلاف فيه، ويدل عليه قول النبي ÷ لابن عمر: «لا بأس إذا لم تفترقا وبينكما لبس»، وفي بعض الأخبار: «وبينكما شيء»، فيكون الصرف غير واقع حتى يقع القبض، وإذا لم يكن وقع لم يجز التصرف(١) فيه؛ لأنه في حكم ما لم يملك(٢)، والمسألة وفاق، وأظنه منصوصاً عليه في المنتخب(٣).
مسألة: [في أن من استلف دراهم لم يلزمه إلا مثلها سواء زاد الصرف أو نقص]
  قال: ولو أن رجلاً استسلف من رجل دراهم والصرف على عشرين درهماً بدينار، ثم تزايد الصرف أو تناقص أو كان على حاله - لم يكن للمسلف عند المستسلف إلا دراهم مثل دراهمه(٤).
  وهذا مما لا خلاف فيه؛ لأن ما أخذه أخذه قرضاً، ولا يلزمه إلا مثله.
  على أنه لو أخذه أيضاً على أنه قد باعه بها دنانير كان الصرف باطلاً، ويعود الأمر فيه إلى أن المأخوذ بمنزلة القرض، فيكون الجواب ما ذكرنا.
مسألة: [فيمن اشترى دراهم على أنها جيدة فوجد فيها رديئاً]
  قال: ولو اشترى رجل من رجل دراهم على أنها جيدة فوجد فيها رديئاً لم يجب له على البائع إلا إبدال ما كان فيها من الرديء بالجيد، ولم يكن لواحد منهما أن يطالب صاحبه بنقض الصرف من أصله. وكذلك القول لو كان بدل الدراهم دنانير(٥).
  وروي عن أبي حنيفة أن الصرف ينتقض إذا كان البدل النصف، ولا ينتقض إذا كان أقل من النصف، وروي أيضاً أنه ينتقض بالثلث، ولا ينتقض في أقل منه؛ قال
(١) في (ب، د): الصرف.
(٢) في (ب): ما لم يكن.
(٣) المنتخب (٢١٧).
(٤) المنتخب (٣٥٠).
(٥) المنتخب (٣٥١).