شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب الصرف

صفحة 193 - الجزء 4

  أبو بكر⁣(⁣١): أصح الروايات أنه ينتقض في النصف، ولا ينتقض في أقل منه.

  وقول أبي يوسف ومحمد مثل قولنا: إن الصرف لا ينتقض في قليل البدل أو كثيره. وحكي عن الشافعي أنه إذا كان باعه بدراهم بعينها فوجد فيها رديئاً فله الخيار: إن شاء رد ما أخذ وفسخ العقد، وإن شاء رضي به ناقصاً، ولا سبيل إلى استبدال. وهو بناء⁣(⁣٢) على قوله: إن الدراهم والدنانير يتعينان بالعقد. وخرج أصحابه على أقاويل إن كان باع بدراهم غير معينة: ففي⁣(⁣٣) بعضها قالوا: إنه كالبيع بالدراهم المعينة، وفي بعضها قالوا: يستبدل قبل التفرق، وفي بعضها قالوا مثل قولنا، ثم خرجوا على ذلك أقاويل متفاوتة.

  ووجه⁣(⁣٤) ما ذهبنا إليه أن الصرف كان قد تم منهما⁣(⁣٥)؛ إذ⁣(⁣٦) تفرقا وليس بينهما شيء كما ورد به الأثر.

  والدليل على ذلك أنه لا خلاف في أن المشتري الدراهم لو رضي بالمعيب كان له ذلك ولم يجب أن ينقض⁣(⁣٧) الصرف، وإذا صح أن ذلك الصرف قد تم فمتى رد المعيب كان ذلك ديناً يصير في ذمته، ويجري مجرى صرف ثانٍ، وإذا أخذ البدل قبل التفرق جاز.

  وإنما قلنا: إنه يجري مجرى صرف ثان ولم نجعله على التحقيق صرفاً ثانياً لأنه لا خلاف أنه ليس له أن يرد المعيب ويترك أخذ البدل في المجلس⁣(⁣٨).


(١) شرح مختصر الطحاوي (٣/ ٤٢).

(٢) «بناء» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٣) في (أ، ب، ج، هـ): في بعضها.

(٤) في (أ، ب، ج، هـ): ووجدنا. وظنن في هامش (ب، هـ): ووجه.

(٥) في (هـ): بينهما.

(٦) في (ب، د، هـ): إذا.

(٧) في (هـ): ينتقض.

(٨) في (أ، ب، ج، هـ): المحلين. وفي (ب): المجلس نسخة.