باب الصرف
  أبو بكر(١): أصح الروايات أنه ينتقض في النصف، ولا ينتقض في أقل منه.
  وقول أبي يوسف ومحمد مثل قولنا: إن الصرف لا ينتقض في قليل البدل أو كثيره. وحكي عن الشافعي أنه إذا كان باعه بدراهم بعينها فوجد فيها رديئاً فله الخيار: إن شاء رد ما أخذ وفسخ العقد، وإن شاء رضي به ناقصاً، ولا سبيل إلى استبدال. وهو بناء(٢) على قوله: إن الدراهم والدنانير يتعينان بالعقد. وخرج أصحابه على أقاويل إن كان باع بدراهم غير معينة: ففي(٣) بعضها قالوا: إنه كالبيع بالدراهم المعينة، وفي بعضها قالوا: يستبدل قبل التفرق، وفي بعضها قالوا مثل قولنا، ثم خرجوا على ذلك أقاويل متفاوتة.
  ووجه(٤) ما ذهبنا إليه أن الصرف كان قد تم منهما(٥)؛ إذ(٦) تفرقا وليس بينهما شيء كما ورد به الأثر.
  والدليل على ذلك أنه لا خلاف في أن المشتري الدراهم لو رضي بالمعيب كان له ذلك ولم يجب أن ينقض(٧) الصرف، وإذا صح أن ذلك الصرف قد تم فمتى رد المعيب كان ذلك ديناً يصير في ذمته، ويجري مجرى صرف ثانٍ، وإذا أخذ البدل قبل التفرق جاز.
  وإنما قلنا: إنه يجري مجرى صرف ثان ولم نجعله على التحقيق صرفاً ثانياً لأنه لا خلاف أنه ليس له أن يرد المعيب ويترك أخذ البدل في المجلس(٨).
(١) شرح مختصر الطحاوي (٣/ ٤٢).
(٢) «بناء» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٣) في (أ، ب، ج، هـ): في بعضها.
(٤) في (أ، ب، ج، هـ): ووجدنا. وظنن في هامش (ب، هـ): ووجه.
(٥) في (هـ): بينهما.
(٦) في (ب، د، هـ): إذا.
(٧) في (هـ): ينتقض.
(٨) في (أ، ب، ج، هـ): المحلين. وفي (ب): المجلس نسخة.