باب القول في المياه
  أبو الحسين علي بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، قال: حدثنا عبدالملك، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء أهريق وغسل ثلاث مرات».
  ولا يجوز أن يحمل قوله على مخالفة النبي ÷، فيجب أن يحمل على أنه عرف أن الزائد على الثلاث استحباب أو أنه قد نسخ؛ إذ لا سبيل إلى غير ذلك متى حملت حاله على السلامة.
  على أن عبدالله بن المغفل روى: «وعفروه الثامنة في التراب» وتحديد عدد الغسلات بالثمان ينافي تحديده بالسبع، وفي تنافيهما(١) ما يجب الرجوع إلى غيرهما.
  فإن قيل: حديث الثمان متروك بالإجماع.
  قيل له: ليس الأمر على ما قدرت، فقد كان الحسن البصري يأخذ به ويذهب إليه، روى ذلك أبو جعفر الطحاوي عنه(٢).
  ويؤيد ذلك: ما أخبرنا به أبو الحسين علي بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا: يحيى بن آدم، عن ابن عيينه، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ÷: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده».
  وروي أنهم كانوا يبولون ويتغوطون وينامون قبل أن يستنجوا بالماء؛ فأمرهم النبي ÷ بغسل أيديهم ثلاثاً قبل أن يغمسوها في الإناء؛ ليطهروها من البول والغائط إن أصاب أيديهم في حال نومهم، فلما كان البول والغائط أغلظ النجاسات وأمر النبي ÷ بتطهير اليد منهما بالغسلات الثلاث - علمنا أن
(١) شرح معاني الآثار (١/ ٢٣).
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٢٣).