باب القول في المياه
  ذلك في غيرهما أولى.
  على أنه يصح أن يقاس غسل الآنية من ولوغ الكلب على غسل اليد مما ذكرناه بعلة أنه تطهير من نجس لا أثر له، فيجب أن يكون عدد غسله ثلاثاً.
مسألة: [في سؤر الكافر]
  قال: وسؤر الكافر نجس، تغير أو لم يتغير.
  وهذا قد نص عليه يحيى # في الأحكام.
  وقلنا: تغير أو لم يتغير لما بيناه من أن الماء اليسير ينجس بوقوع النجاسة فيه تغير أو لم يتغير.
  والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه في ذلك قوله الله تعالى: {إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ ...} إلى قوله {بَعۡدَ عَامِهِمۡ هَٰذَاۚ}[التوبة: ٢٨]، فثبت بالنص أنهم نجس، وإذا ثبت ذلك وجب تنجيس سؤرهم.
  فإن قيل: إن ذلك ورد على طريق الذم لهم لا على طريق التنجيس.
  قيل له: ظاهره يقتضي ما ذكرناه، وما ذكرتموه ضرب من المجاز، والآية يجب حملها على الحقيقة، ولا يجوز صرفها إلى المجاز إلا بالدلالة، على أن ما ذكروه من الذم أيضاً لو ثبت أنه مراد بالآية لم يمتنع أن يكون ما ذكرنا من الحقيقة مراداً؛ إذ لا يمتنع عندنا أن يراد باللفظ الواحد الحقيقية والمجاز جميعاً.
  ويدل على ذلك أيضاً: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أبو عقيل الدورقي، قال: حدثنا الحسن: أن وفد ثقيف لما قدموا على النبي ÷ ضرب لهم قبة في المسجد، فقالوا: يا رسول الله، قوم أنجاس، فقال رسول الله ÷: «ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء، إنما أنجاس