شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب الصرف

صفحة 201 - الجزء 4

  قيل له⁣(⁣١): لا يكون قد أربى بعقد الربا ولا ما يقوم مقامه، كأن يكون⁣(⁣٢) بينهما في ذلك إشارة تقوم مقام القول.

مسألة: [في بيع صرف مسكة من ذهب فيها ستة مثاقيل بخمسة دنانير]

  قال: ولو أن رجلاً باع من رجل مسكة من ذهب فيها ستة مثاقيل بخمسة دنانير كان البيع فاسداً، فإن كان الذي أخذ الدنانير تصدق بها أو ابتاع بها شيئاً لم يلزمه⁣(⁣٣) استرجاعها بأعيانها، فإما أن يرد على البائع خمسة مثلها ويسترجع مسكته أو يأخذ منه ديناراً آخر⁣(⁣٤).

  أما فساد هذا البيع فلا خلاف فيه؛ لقول رسول الله ÷: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد، والفضل ربا»، فلا خلاف في أن ذلك ربا، فوجب فساد ذلك العقد.

  فأما قوله: لا يجب استرجاع الدنانير الخمسة فعلى أصله [أن البيع الفاسد إذا ضامه القبض وقع التمليك به، وهذا قد مضى شرحه]⁣(⁣٥) في أول كتاب البيوع، فلا غرض في إعادته، وإذا وقع التمليك جاز تصرفه فيه، وعليه رد مثله إذا أرادا نقض الصرف، وإن أرادا أن يبتدئاه استأنفا صرفاً ثانياً وأخذ صاحب المسكة ديناراً آخر؛ ليكون باع المسكة بمثلها فيصح الصرف.


(١) «قيل له» ساقط من (أ، ب، ج، هـ)، ومظنن به في (ب، هـ).

(٢) «يكون» ساقط من (أ، ب، ج، هـ)، ومظنن به في (هـ).

(٣) في (أ، ب، ج، د): يلزم.

(٤) الأحكام (٢/ ١٣٢) والمنتخب (٣١٤).

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج، هـ).