باب الصرف
مسألة: [في أنه لا يجوز إنفاق الزائف إلا أن يعلم الآخذ]
  قال القاسم #: لا يجوز إنفاق الزائف إلا أن يكون(١) الآخذ له يعلم ذلك.
  ووجهه: أن ذلك خيانة وغش، وروي أن النبي ÷ قال: «من غشنا فليس منا»(٢).
  وأجاز ذلك(٣) إذا علم الأخذ لأنه يجري مجرى شراء المعيب إذا علم المشتري بالعيب ورضي به، وهذا مما لا خلاف فيه، فكذلك حال الزائف إذا علمه الآخذ ورضي به.
فصل: [في صرف الصحيح بالمكسور]
  كان الأولى أن نذكره(٤) في أول الباب: اختلف العلماء في بيع الدينارين الصحيحين بدينار صحيح ودينار مكسور، وفي بيع دينارين نيسابوريين بدينار عتيق ودينار طري، فأجاز ذلك أبو حنيفة، ولم يجزه الشافعي، ولا نص فيه ليحيى #، إلا أن تسويته بين الصحيح والمكسور والجيد والرديء فيما رواه عن جده القاسم وإطلاقهما القول في ذلك يدل على صحة ما ذكرناه كما ذهب إليه أبو حنيفة.
  والدليل على ذلك: قول النبي ÷: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد [وزناً بوزن](٥)».
  والألف واللام دخلا للجنس، فأجاز النبي ÷ بيع الذهب بالذهب مثلاً
(١) في (أ، ج) ونسخة في (هـ): إلا إذا كان.
(٢) أخرجه في مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٩١) ومسلم (١/ ٩٩).
(٣) «ذلك» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٤) في (ب): يذكر.
(٥) ما بين المعقوفين من (د).