شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب الصرف

صفحة 202 - الجزء 4

مسألة: [في أنه لا يجوز إنفاق الزائف إلا أن يعلم الآخذ]

  قال القاسم #: لا يجوز إنفاق الزائف إلا أن يكون⁣(⁣١) الآخذ له يعلم ذلك.

  ووجهه: أن ذلك خيانة وغش، وروي أن النبي ÷ قال: «من غشنا فليس منا»⁣(⁣٢).

  وأجاز ذلك⁣(⁣٣) إذا علم الأخذ لأنه يجري مجرى شراء المعيب إذا علم المشتري بالعيب ورضي به، وهذا مما لا خلاف فيه، فكذلك حال الزائف إذا علمه الآخذ ورضي به.

فصل: [في صرف الصحيح بالمكسور]

  كان الأولى أن نذكره⁣(⁣٤) في أول الباب: اختلف العلماء في بيع الدينارين الصحيحين بدينار صحيح ودينار مكسور، وفي بيع دينارين نيسابوريين بدينار عتيق ودينار طري، فأجاز ذلك أبو حنيفة، ولم يجزه الشافعي، ولا نص فيه ليحيى #، إلا أن تسويته بين الصحيح والمكسور والجيد والرديء فيما رواه عن جده القاسم وإطلاقهما القول في ذلك يدل على صحة ما ذكرناه كما ذهب إليه أبو حنيفة.

  والدليل على ذلك: قول النبي ÷: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد [وزناً بوزن]⁣(⁣٥)».

  والألف واللام دخلا للجنس، فأجاز النبي ÷ بيع الذهب بالذهب مثلاً


(١) في (أ، ج) ونسخة في (هـ): إلا إذا كان.

(٢) أخرجه في مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٩١) ومسلم (١/ ٩٩).

(٣) «ذلك» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٤) في (ب): يذكر.

(٥) ما بين المعقوفين من (د).