شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب البيوع

صفحة 204 - الجزء 4

  بدينار ودانق رديء، فإذا ثبت ما قلنا ووجب ما حكيناه شرعاً كان أحد الدينارين لو استحق لم يجب أن يكون بقيمته من الثمن، بل بمثله من الوزن، فيسقط جميع ما عولوا عليه في هذا الباب.

  على أن ما ذكروه من تشبيههم له ببيع التمر بالرطب لا معنى له؛ لأن الرطب فيه أجزاء من الرطوبة التي ليست أجزاء التمر الجاف؛ ولهذا بطل البيع فيه، فأشبه الحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة. وأيضاً من المعلوم أن الرطب لا محالة يجف إذا بقي وتتناقص أجزاؤه، وأحد الدينارين ربما لم يستحق، فلا يشبه هذا⁣(⁣١) ما ذكرتم. على أن أصحاب الشافعي قد قالوا في غير موضع: إن ما يطرأ على العقد يجب أن لا يكون⁣(⁣٢) سبيله سبيل ما ينطوي⁣(⁣٣) عليه العقد، ذكروا ذلك في خيار الرد بالعيب، وفي تبديله الرديء في الصرف، وفي نصرة قولهم: إن رأس مال السلم⁣(⁣٤) يجوز أن يكون جزافاً حين سألوا أنفسهم لو بطل السلم.


(١) «هذا» ساقط من (ب، د).

(٢) في (ب، د): أن يكون.

(٣) في (ب، د): سبيل المطرو عليه. وفي (ب): سبيل ما ينطوي عليه. نسخة.

(٤) في (أ، ج): المال المسلم. وفي (ب): رأس المسلم.