شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في السلم

صفحة 206 - الجزء 4

  فأول ذلك: رأس مال السلم، قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك أن يكون جزافاً كما يجوز في سائر البياعات، إن كان موزوناً فلا بد أن يعرف وزنه، وكذلك إن كان مكيلاً أو معدوداً فلا بد من أن يعرف كيله أو عدده. وهو أحد قولي الشافعي. قال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن يكون ذلك جزافاً كما يجوز في سائر الأثمان، وهو القول الآخر للشافعي. وظاهر ما ذكره يحيى في الأحكام والمنتخب يوجب أن يكون ذلك قوله؛ لأنه لم يذكر في شيء من المسائل أنه يجب أن يكون مضبوطاً بوزن أو كيل أو عدد، وهذا هو الظاهر من قول زيد بن علي @؛ لأنه لم يوجب فيه الوزن ولا الكيل ولا العدد.

  والثاني: اشتراط المكان لما له حمل ومؤنة.

  والثالث: اشتراطه لما لا حمل له ولا مؤنة.

  والرابع: اشتراط الأجل.

  والأصل في ذلك: ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم»، فقصد ÷ ضبط أوصاف المسلم فيه دون رأس المال فأطلق⁣(⁣١) القول فيه، فوجب أن يجوز ذلك خص بالوزن أو الكيل أو العدد أو لم يخص. وأيضاً⁣(⁣٢) هو مال يتعجل⁣(⁣٣) قبضه عند العقد فوجب أن يصح كونه جزافاً؛ [دليله سائر الأثمان والمبيعات، ويشهد له ما لا يتعجل قبضه في الحال ويثبت في الذمة من الأثمان أو المسلم⁣(⁣٤) فيه المبيع أنه لا يجوز أن يكون جزافاً؛ لأن كونه جزافاً] يمنع من استقراره في الذمة بالعقد وصحة المطالبة به، فلا يصح أن يتناوله العقد.


(١) في (ب، د): وأطلق.

(٢) في المخطوطات: وإنما. والمثبت نسخة في (ب، د).

(٣) في (ب): يعجل.

(٤) في (أ، ج): والمسلم.