كتاب البيوع
  يكال بالإجماع، والإجماع على صحة السلم فيما لا يكال ولا يوزن كالمذروع والمعدود، ولا يجوز(١) أن يكون كل واحد منها(٢) على الانفراد شرطاً في صحة السلم؛ لأنه يجب أن يكون المكيل والموزون يصح فيهما السلم بمجرد أن يشترط فيهما الأجل، ولا يصح ذلك بالإجماع، ولأن الكيل والوزن لا يصححان السلم عندكم إذا انفردا عن الأجل، فلم يبق إلا أنه جعل بعض أوصاف السلم.
  قيل له: هذا الكلام الطويل يسقط بأيسر كلام، وهو أن نقول: إن السلم(٣) في مكيل معلوم في المكيل، ووزن معلوم في الموزون، وأجل معلوم في كل السلم، لا أن الأجل يختص بنوع دون نوع، فوجب(٤) أن يعم جميع المسلم فيه، والكيل والوزن يختصان ببعض الأشياء، فقصرناهما على ما اختصا به.
  فإن قيل: كما جاز العدول عن المنصوص عليه من المكيل والموزون إلى المذروع والمعدود جاز العدول من المنصوص عليه من المؤجل إلى الحال.
  قيل له: ليس الأمر على ما ذكرتم؛ لأن النص الذي ذكر المكيل لم يتناول إلا المكيل، بل لا يصح غير ذلك، والنص الذي ذكر الموزون لم يتناول إلا الموزون، فألحقنا بهما غيرهما بالدلالة، وليس كذلك الأجل؛ لأن الأجل لا يختص بنوع دون نوع، فوجب أن يعتبر.
  فإن قيل: الحال من السلم أبعد من الغرر، فيجب أن يكون أجوز.
  قيل له: هذا الاعتبار [ساقط بالإجماع؛ لأنا لم نعتبره في السلم](٥) ولم تعتبروه في الكتابة؛ لأنكم تبطلون الكتابة الحالة. على أن قول النبي ÷ [أحق أن يتبع،
(١) في (أ، ج): «لا يجوز» بدون واو.
(٢) في (أ، ج): منه.
(٣) في (أ، ب، ج، د): المسلم.
(٤) في (هـ): فيجب.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).