كتاب البيوع
  حمل ومؤنة. وبهذه(١) العلة أيضاً يرد(٢) إلى الأجل مع أبي يوسف ومحمد.
  على أن قوله ÷: «فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم» اقتضى وجوب نفي الجهالة عن المقدار، كما أن قوله: «إلى أجل معلوم» اقتضى نفي الجهالة عن القبض، وجهالة المكان الذي يقبض فيه تقتضي جهالة في القبض.
  وأما الأجل فالخلاف فيه بيننا وبين الشافعي؛ لأن أبا حنيفة وأصحابه أوجبوا اشتراطه، وهو قول زيد بن علي @.
  ويدل على ذلك: أن النبي ÷ نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، فاقتضى ظاهر الخبر بطلان السلم، ثم قال ÷: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» [فلو كان معجلاً] اشتمل(٣) النهي عليه ووجب فساده؛ لأن التخصيص ورد في سلم له صفة، وهي اشتراط الأجل.
  فأما تعلقهم بالظواهر نحو قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اَ۬للَّهُ اُ۬لْبَيْعَ وَحَرَّمَ اَ۬لرِّبَوٰاْۖ}[البقرة: ٢٧٤]، وقوله: {إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَٰرَةٌ عَن تَرَاضٖ}[النساء: ٢٩] فهو مدفوع بما روي من قوله ÷ إنه(٤) نهى عن بيع الإنسان ما ليس عنده وسائر ما نذكره من بعد.
  فإن قيل: ليس يخلو قوله: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» من أن يكون ذلك كله بمجموعه شرطاً لصحة السلم(٥) [وذلك لا يصح](٦)؛ لأن المكيل لا يجب [أن يوزن، والموزون لا يجب](٧) أن
(١) في (أ، ج، هـ): «بهذه» بدون واو.
(٢) في (أ، ج، هـ): ويرد.
(٣) في (أ، ج): واشتمل.
(٤) كذا في المخطوطات.
(٥) في (أ، ج): كله مجموعه شرط الصحة في السلم.
(٦) ما بين المعقوفين من هامش (د). وفي هامش (هـ): لعل هنا سقطاً.
(٧) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).