كتاب البيوع
  القلب ودقائق المحاسن، والأثمان تتفاوت لهذه المعاني، وكذا حكم العبدين؛ لأنهما يتفقان فيما ذكرنا ويختلفان في حفظ الأسرار والذكاء وصحة التمييز والعقل والقوة [والهداية إلى الأعمال ودقائق المحاسن والكسل والنشاط، وكل ذلك مما يتفاوت الثمن من أجله، وليس كذلك حكم الثياب، وكذلك سبيل الفرسين، فبان صحة ما قلناه من عظم التفاوت بين الحيوان](١).
  فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه استسلف بَكْراً(٢)، فجاءت إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يعطيه من إبل الصدقة(٣).
  قيل له: يمكن أن يكون ÷ أخذه على وجه الضمان للقيمة والسوم، ثم أعطاه من إبل الصدقة على المراضاة، وليس فيه ما يدل على أنه أثبت البكر في الذمة، وقول الراوي: «استسلف» على وجه التجوز.
  وقد قيل: إن القرض على إبل الصدقة جائز؛ لجواز أن يثبت في الصدقة حيوان مجهول، فلا يمتنع أن يثبت عليها حيوان مجهول(٤). وقد قيل: إنه منسوخ بما ثبت من النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، [و] بما روي أنه من الربا. ويحتمل أن يكون ذلك كان قبل تحريم الربا وقبل المنع من الآجال المجهولة؛ إذ في بعض الأخبار: أخذ البعير بالبعيرين إلى(٥) إبل الصدقة(٦)، وذلك أجل مجهول، وكل ذلك يدل على أنه كان سلفاً على التحقيق، فهو منسوخ.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).
(٢) في (ب، د): بكراً من إبل الصدقة.
(*) البكر بالفتح: الفتي.
(٣) أخرجه مسلم (٣/ ١٢٢٤) وأبو داود (٢/ ٤٥٤).
(*) في (ب، د): من الصدقة.
(٤) أي: كما يصح أن يثبت لها حيوان مجهول يصح أن يثبت عليها حيوان مجهول.
(٥) في (أ، ج، هـ): في.
(٦) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٥٧) والدارقطني (٤/ ٣٦).