شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب البيوع

صفحة 222 - الجزء 4

  القلب ودقائق المحاسن، والأثمان تتفاوت لهذه المعاني، وكذا حكم العبدين؛ لأنهما يتفقان فيما ذكرنا ويختلفان في حفظ الأسرار والذكاء وصحة التمييز والعقل والقوة [والهداية إلى الأعمال ودقائق المحاسن والكسل والنشاط، وكل ذلك مما يتفاوت الثمن من أجله، وليس كذلك حكم الثياب، وكذلك سبيل الفرسين، فبان صحة ما قلناه من عظم التفاوت بين الحيوان]⁣(⁣١).

  فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه استسلف بَكْراً⁣(⁣٢)، فجاءت إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يعطيه من إبل الصدقة⁣(⁣٣).

  قيل له: يمكن أن يكون ÷ أخذه على وجه الضمان للقيمة والسوم، ثم أعطاه من إبل الصدقة على المراضاة، وليس فيه ما يدل على أنه أثبت البكر في الذمة، وقول الراوي: «استسلف» على وجه التجوز.

  وقد قيل: إن القرض على إبل الصدقة جائز؛ لجواز أن يثبت في الصدقة حيوان مجهول، فلا يمتنع أن يثبت عليها حيوان مجهول⁣(⁣٤). وقد قيل: إنه منسوخ بما ثبت من النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، [و] بما روي أنه من الربا. ويحتمل أن يكون ذلك كان قبل تحريم الربا وقبل المنع من الآجال المجهولة؛ إذ في بعض الأخبار: أخذ البعير بالبعيرين إلى⁣(⁣٥) إبل الصدقة⁣(⁣٦)، وذلك أجل مجهول، وكل ذلك يدل على أنه كان سلفاً على التحقيق، فهو منسوخ.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).

(٢) في (ب، د): بكراً من إبل الصدقة.

(*) البكر بالفتح: الفتي.

(٣) أخرجه مسلم (٣/ ١٢٢٤) وأبو داود (٢/ ٤٥٤).

(*) في (ب، د): من الصدقة.

(٤) أي: كما يصح أن يثبت لها حيوان مجهول يصح أن يثبت عليها حيوان مجهول.

(٥) في (أ، ج، هـ): في.

(٦) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٥٧) والدارقطني (٤/ ٣٦).