شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب البيوع

صفحة 221 - الجزء 4

  فاقتضى ظاهره منع السلم فيما لا يتأتى فيه الكيل والوزن، والحيوان داخل فيه. وأيضاً الجواهر لا يجوز فيها السلم لما يحصل فيها من التفاوت العظيم، نص⁣(⁣١) أصحاب الشافعي على اللؤلؤ والزمرد والياقوت، فكذلك الحيوان لهذه العلة، وذلك أنه معلوم في الحيوان وإن اتفق الجنس والنوع والسن فإن التفاوت يعظم بينها، وهو الذي اعتمده يحيى #.

  وليس يلزم الثياب والبسط على ذلك؛ لأنها تنضبط بالصفة والذرع حتى يصير التفاوت يسيراً، ولا كذلك الحيوان؛ لأنه⁣(⁣٢) يكون متعذراً لا سبيل إليه، فهو باللآلئ واليواقيت أشبه.

  فإن قيل: ضبطه بالصفة ممكن، بدلالة ما روي عن النبي ÷: «لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها»⁣(⁣٣).

  قيل له: لا يمتنع أن يضبط بالصفة بعض الضبط، ولسنا ننكر ذلك؛ ألا ترى أن الياقوت واللؤلؤ يمكن ضبطها⁣(⁣٤) بالصفة، ولكن لا يمكن ضبط شيء من ذلك بحيث يقل التفاوت، وهذا معلوم ضرورة، فقولُه ÷ نهيٌ عن أن تصفها بغاية ما يمكنها، وليس فيه دليل على أنها إذا بلغت الغاية قل التفاوت.

  فإن قيل: غاية أوصافه أن يضبط بالصفة.

  قيل له: الأوصاف المقصودة منه لا يمكن ضبطها؛ ألا ترى أن الجاريتين تتساويان في الجنس والحسن⁣(⁣٥)، ومع ذلك تتفاوتان⁣(⁣٦) في الثقل والخفة على


(١) في (هـ): بنص.

(٢) في (ب، د): فإنه.

(٣) أخرجه الطبراني في الأوسط (٢/ ١٥٦) وأخرج نحوه البخاري (٧/ ٣٨).

(*) في (ب، د، هـ): حتى كأنه يراها.

(٤) كذا في المخطوطات.

(٥) في نسخة في (د): والسن.

(٦) في (ب، د، هـ): لا تتساويان.