شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب البيوع

صفحة 226 - الجزء 4

  فدل هذا الخبر على نفي جواز السلم فيما يجوز انقطاعه؛ لأن تمر حائط بعينه قد يجوز أن ينقطع.

  قيل له: لا دليل؛ لأنه ÷ منع منه لما جاز أن ينقطع في وقت الحلول فيؤدي إلى تعذر التسليم، فإن انقطع بعد عقد السلم وكان⁣(⁣١) منقطعاً عنده فالتسليم لا يتعذر إذا وجد وقت حلوله، فلا [يلزم ما ذكرتم]⁣(⁣٢).

  فإن قيل: لو لم يكن موجوداً من حين العقد إلى حين الحلول لكان [يجوز أن] يموت⁣(⁣٣) المسلم إليه⁣(⁣٤)، فيحل السلم وهو معدوم، فيجب أن يفسد؛ إذ لا خلاف في فساد السلم [إذا كان معدوماً في وقت الحلول]⁣(⁣٥).

  قيل له: عندنا أن المؤجل لا يصير حالاً بموت من عليه الحق، فلا يلزم هذا السؤال [على أنا لو لم نقل ذلك أيضاً كان لا يلزم ذلك؛ فإن الفساد يجب إذا عقد السلم]⁣(⁣٦) على أن يكون حلوله في وقت [انقطاعه، فأما إن كان صادف ذلك لعارض بدر فلا يجب أن يفسد]⁣(⁣٧) لجواز أن يعرض ذلك، ألا ترى أن المسلم إليه يجوز أن يموت مفلساً [في وقت الحلول، وذلك يوجب تعذر التسليم]⁣(⁣٨) إلا أنه لا معتبر به، وقد يجوز أن يتعذر التسليم في وقت الحلول لإفلاس المسلم إليه أو لغيبة أحدهما منقطعة، فلا معتبر به؛ فإذاً الاعتبار إنما هو بما قلناه من أنه يفسد إذا اقتضى العقد حلوله في وقت الانقطاع. فأما ما روي أنه ÷ دخل


(١) في (ب): أو كان.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج)، وسقط من (ب): فلا يلزم ما ذكرتم.

(٣) في المخطوطات: يفوت. والمثبت من شرح مختصر الطحاوي (٣/ ١٢٦).

(٤) في المخطوطات: فيه. والمثبت نسخة في (د).

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).

(٦) ما بين المعقوفين بياض في (أ، ج).

(٧) ما بين المعقوفين بياض في (أ، ج).

(٨) ما بين المعقوفين بياض في (أ، ج).