كتاب البيوع
  فإذا أمكن ضبط](١) بعض تفاوت البيض بالوزن ولم يكن ذلك معفواً وجب ضبطه بالوزن.
  قال: وكذلك القول في الحطب والقصب والفواكه التي لا تكال ولا توزن وما أشبه هذه الأشياء لا يسلم فيه إلا وزناً(٢).
  ووجهه: أن جميع ذلك يمكن ضبطه بالصفة والوزن والجفاف والرطوبة فيقل التفاوت فيه.
  ولا بأس بالسلم في اللبن والأدهان(٣).
  ووجهه: ما مضى. ويجب أن يوصف اللبن بجنس الحيوان والصفة(٤)، وبأنه حلب يومه أو غير ذلك، وكذلك الدهن يجب أن يضبط بجنسه وصفته وكل ما يتفاوت حاله بترك ذكره أو تختلف من أجله قيمته أو رغبة الناس فيه، من كونه حديثاً أو عتيقاً وما جرى مجرى ذلك.
  قال: ولا بأس بالسلم في الثياب والبسط والأكسية وغيرها مما لا يتفاوت تفاوتاً عظيماً، فلا يصح السلم في شيء منها إلا بعد أن يوصف بصفة معروفة بينة(٥).
  وهذه الجملة مما لا خلاف فيها، ويجب أن يوصف طوله وعرضه ورقته وغلظه ولونه، وكل ما تتغير به قيمته وتختلف أغراض الناس فيه.
(١) ما بين المعقوفين بياض في (أ، ج).
(٢) الأحكام (٢/ ٦١).
(٣) الأحكام (٢/ ٦٢، ٦٣).
(٤) في (د): وصفته.
(٥) الأحكام (٢/ ٦٧) والمنتخب (٤٠٩).