كتاب البيوع
  في النضج في الفواكه، وتأثير الخرز فيما يخرز، والنسج فيما ينسج، ولا خلاف أن التفاوت اليسير في جميع ذلك معفو عنه، فوجب أن يكون كذلك تأثير النار في الشواء. وكذلك تأثير الجفاف في الحبوب يشهد لما قلناه. على أن الشافعي يجيز السلم في السمن وإن كانت النار تأخذ منه، وهو ينقض تعليلهم للشواء.
  قال: ولا بأس بالسلم في الرؤوس والبيض، ولكن يجب أن يكون ذلك بالوزن(١).
  والوجه في ذلك ما تقدم، والذي يجيء على قياس قوله أنه يجوز فيها السلم نيئاً ومشوياً؛ إذ قد نص على صحة السلم.
  وأما البيض فلا يجوز السلم فيه [عدداً](٢) لما يقع فيه من التفاوت في الصغر والكبر والثقل والخفة [خلافاً لما قاله أبو حنيفة، ولا خلاف](٣) فيه بيننا [وبين الشافعي](٤).
  فإن قيل: العادة الجارية أنها(٥) تباع وتشترى عدداً، فدل ذلك على قلة التفاوت فيه.
  قيل له: الناس يتبايعون ويتشارون في الأعيان على حد لا يجوز مثله في السلم، فلا يكون بيع العين عياراً على بيع السلم، ونحن قد قدمنا أنه يقع التفاوت فيه إذا عد، ويقل التفاوت إذا وزن، فكان الوزن أولى؛ لأن التفاوت الذي يعفى عنه في باب السلم هو التفاوت الذي يتعذر [أو يتعسر(٦) ضبطه،
(١) الأحكام (٢/ ٦٠) والمنتخب (٤٠٨).
(٢) ما بين المعقوفين بياض في (أ، ج).
(٣) ما بين المعقوفين بياض في (أ، ج).
(٤) ما بين المعقوفين بياض في (أ، ج). وفي (هـ): وأما الشافعي فلا خلاف فيه بيننا وبينه.
(٥) كذا في المخطوطات.
(٦) في (ب، د): يتغير.