شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في السلم

صفحة 232 - الجزء 4

  وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

  والأصل فيه الحديث الذي ذكره يحيى # في الأحكام عن النبي ÷ أن يهودياً قال له: يا محمد: إن شئت أسلمنا إليك وزناً معلوماً في كيل معلوم من تمر معلوم إلى أجل معلوم من حائط معلوم، فقال له رسول الله ÷: «لا يا يهودي، ولكن إن شئت فأسلم وزناً معلوماً إلى أجل [معلوم في تمر معلوم وكيل]⁣(⁣١) معلوم، لا أن نسمي لك حائطاً».

  فصار ذلك حجة فيما ذكرناه من أن السلم لا يصح فيما يجوز انقطاعه من أيدي الناس عند الحلول.

  وقلنا: إنه لا بأس أن يشترط ما يكون⁣(⁣٢) في بلد بعينه لأن البلدان الكبار لم تجر العادة في أن يخلى أهلها دفعة واحدة وأن يصيبها جائحة دفعة، والشيء إذا اشترط أن يكون من بلد لا يجوز انقطاعه لما ذكرناه فذلك⁣(⁣٣) يصح السلم⁣(⁣٤) فيه.

  ولأنا لو جوزنا السلم مع شرط أن يكون ذلك من مزرعة أو حائط معينين كان ذلك غرراً ووجب له بطلان السلم، كما أن السلم إلى برء مريض لما كان غرراً وجب⁣(⁣٥) بطلانه.

مسألة: [في السلم إلى يوم معين وإلى رأس الشهر والسنة]

  قال: وإذا أسلم إلى يوم بعينه فعلى المسلم إليه أن يوفيه حقه في أول ذلك اليوم ووسطه وآخره⁣(⁣٦).

  وذلك لما ذكره يحيى # في حديث اليهودي الذي أسلم إلى رسول الله


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).

(٢) «ما يكون» ساقط من (ب).

(٣) في (هـ): فلذلك.

(٤) «السلم» ساقط من (ب).

(٥) في (ب): أوجب.

(٦) الأحكام (٢/ ٦٥).