شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في السلم

صفحة 235 - الجزء 4

  إنما جاز التعجيل على النقصان لأن الحط مما يجوز⁣(⁣١)، سواء كان في الوقت⁣(⁣٢) أو في المسلم فيه، فإذا جاز ذلك على الانفراد جاز على الجمع، وتقدم الشرط في ذلك لا يؤثر، كما أن رجلاً لو شارط رجلاً أن يبيع منه ثوبه إن هو باع منه عبده ووقع البيعان صحا، ولم يؤثر فيهما تقدم الشرط.

  فأما في الزيادة فإنه لا يجوز؛ لأنه لا تجوز الزيادة للأجل؛ لأنه لا يجوز بيع ما يساوي⁣(⁣٣) عشرة بخمسة عشر إلى سنة على ما مضى في كتاب البيع، فهذه الزيادة لو وقعت ابتداء عنده تفسد العقد، فلم يصح إلحاقه⁣(⁣٤) به، وليس كذلك الحط؛ لأنه لو ابتدأ به في العقد لم يفسده، فكذلك إذا لحق به.

  قال: ولا يجوز للمسلم أن يسلم في الشيء ما يمتنع أن يكون ثمناً له في الأوقات كلها، وذلك أن يسلم درهماً في قفيز من بر.

  والوجه فيه ما مضى في البيع من بيع الشيء بزيادة لا يتغابن بمثلها للأجل، فإذا ثبت ذلك في بيع العين ثبت في بيع السلم.

  قال: ولا بأس لكل واحد من المسلم والمسلم إليه أن يترك بعض ما وجب له على صاحبه من السلم قبل القبض وبعده⁣(⁣٥).

  وذلك أنه قبل القبض يكون حطاً، وهو جائز، ويكون بعد القبض هبة، وهي جائزة، فإذاً لا إشكال فيما ذكره.


(١) في (أ، ب، ج، د): مما يجوز تأخيره.

(٢) كالتعجيل، وقوله: أو في المسلم فيه كحط الحصة، وقوله: جاز على الجمع كما في المسألة. (من هامش هـ بتصرف).

(٣) في (ب، د): لأنه لا يجوز أن يسلم عشرة ... إلخ.

(٤) أي: هذا الشرط. (من هامش هـ).

(٥) الأحكام (٢/ ٦٩).