شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في السلم

صفحة 236 - الجزء 4

مسألة: [في الشركة في السلم]

  قال: ولو أن رجلاً أسلم إلى رجل دراهم في شيء موصوف ثم شرك غيره في سلمه وأخذ منه بعض ما نقد المسلم إليه كان ذلك فاسداً، سواء شركه بعدما قاول المسلم إليه قبل أن ينقده الدراهم أو بعده⁣(⁣١).

  ووجهه: أنه متى فعل ذلك كان قد باع السلم قبل القبض، ولا خلاف أن التصرف في السلم قبل القبض لا يصح كما لا يصح في الصرف، وقد مضى الكلام فيه.

  قال: ولو أن المسلم إليه شرك رجلاً فيما عليه للمسلم على أن يأخذ منه نصف السلم ويرده على المسلم كان ذلك باطلاً⁣(⁣٢).

  وذلك أنه حاول بطلانه⁣(⁣٣).

  قال: ولو أن المسلم استوفى حقه من المسلم إليه ثم شرك فيه غيره جاز، وكان بيعاً جديداً.

  وهذا كما ذكر، ووجهه: ما ذكر في الكتاب من أنه بيع جديد.

  قال: ولو أن المسلم إليه أسلم نصف ما أخذه من المسلم إلى رجل ليأخذ منه نصف ما يجب للمسلم عليه كان ذلك جائزاً⁣(⁣٤).

  ووجهه: أن المسلم إليه أسلم بعض ما أخذه وملكه إلى غيره سلماً مستأنفاً، فوجب أن يصح.


(١) الأحكام (٢/ ٧١، ٧٢) والمنتخب (٤٠٩، ٤١٠).

(٢) الأحكام (٢/ ٧٢).

(٣) ولفظ شرح القاضي زيد: وذلك لأن المسلم إليه إذا شرك غيره فيما عليه من السلم يكون قد فسخ السلم المعقود بينه وبين المسلم من غير رضاه ومنعه بعض حقه الواجب عليه بعقد السلم، وذلك لا يجوز بالإجماع؛ لأنه صورته أن يقول: فسخت نصف السلم في العقد الذي بينه وبين فلان وجعلته لك إذا أسلمت إلي فيه فأعطيتني نصف ما أعطاني وأرده عليه، فيحصل نصف المسلم فيه لك ونصفه له. ولأن ذلك يؤدي إلى نقل حق المسلم الثابت في ذمة المسلم إليه في ذمة الغير من غير رضاه، وذلك لا يجوز.

(٤) الأحكام (٢/ ٧٢) والمنتخب (٤١٠).