شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الشفعة

صفحة 245 - الجزء 4

  الطريق فلا شفعة»⁣(⁣١) فيضعف؛ لأن أكثر ما في قوله: «الشفعة فيما لم يقسم» إيجاب الشفعة للخليط، وهذا ما لا ننكره، ولا خلاف فيه.

  فأما قول من قال: «فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» فقد قيل: إنه من لفظ الراوي أدرجه في الحديث، فلو ثبت أنه من لفظ النبي ÷ كان يحتمل أن المراد أن الشفعة لا تجب بالقسمة ووقوع الحدود، فيكون المقصد بيان أن ذلك لا يوجب الشفعة ولو كانت القسمة جارية مجرى البيع ومشبهة له. ويحتمل أيضاً أن بعض الشركاء إذا باع حصته ثم وقعت القسمة⁣(⁣٢) بطلت الشفعة؛ تنبيهاً⁣(⁣٣) على أن ترك الشفعة إلى أن تقع القسمة مبطل لها، ليعلم أن طلب الشفعة على الفور.

  فأما تأويلهم الجار على الشريك فهو بعيد؛ لأن الشريك في اللغة لا يسمى جاراً، وما حكي أن المرأة عبر عنها بالجار فذلك لا للشركة؛ إذ لا شركة بينها وبين الزوج، وإنما هو للقرب بالجسد بينهما، [فتشبه بالجار، وعلى هذا يحمل]⁣(⁣٤) قول الشاعر:

  أجارتنا بيني فإنك طالقة

  على أن ما ذهبنا إليه أولى؛ [لأنه يفيد شرعاً مجدداً، وتأويلهم⁣(⁣٥) يبقي الأمر على ما كان]⁣(⁣٦) عليه، والناقل [أولى بالتأويل من الباقي، كالعلة، ولأن ما ذهبنا إليه أحرى في دفع التأذي؛ لأن التأذي بالجار]⁣(⁣٧) يكون قريباً من التأذي


(١) أخرجه البخاري (٣/ ٨٧).

(٢) بين الشريك والشفيع. (من هامش هـ).

(٣) في (أ، ب، ج): بينهما.

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).

(٥) في (ب): وتأويلنا هو.

(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).

(٧) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).