شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 210 - الجزء 1

  الكتاب عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أن رسول الله ÷ أراد أن يدعم على يد حذيفة فنخسها حذيفة وقال: إني جنب، فقال: «أبرز يدك فإن⁣(⁣١) المسلم ليس بنجس».

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي، قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا المقدمي، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن حميد، قال: وحدثنا ابن خزيمة، عن الحجاج بن المنهال قال: حدثنا حماد، عن حميد، عن بكر، عن أبي رافع⁣(⁣٢)، عن أبي هريرة، قال: لقيت النبي ÷ وأنا جنب، فمد يده إلي، فقبضت يدي عنه وقلت: إني جنب، فقال: «سبحان الله! إن المسلم لا ينجس»⁣(⁣٣).

  فمن قال بدليل الخطاب لزمه القول بتنجيس من ليس بمسلم؛ إذ دليل الخبرين يقتضي ذلك عندهم، ونحن لم نعتمد هذا، لأنا لا نختار القول بدليل الخطاب.

  ومما يقرب من هذا ما نقول لكل من ذهب إلى تنجيس بول ما يؤكل لحمه: قد أجمعنا على أن المشرك إذا شرب من أبوال ما يؤكل لحمه ثم شرب من الإناء أن ما يفضل عنه ينجس، فنقيس عليه سائر أسآر المشرك بعلة أنه سؤر المشرك.

  وليس لأحد أن يقول: إن هذه العلة لا تأثير لها؛ لأن التأثير يجب أن يكون على أصل المعلل دون أصل المخالف، وعندنا أن المؤثر فيه سؤر المشرك ألا ترى أنه لو كان مسلماً لم ينجس الماء عندنا؟ لأنا نرى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر.


(١) في (ب، د): إن.

(٢) في المخطوطات: عن بكر بن أبي رافع. والمثبت من شرح معاني الآثار.

(٣) شرح معاني الآثار (١/ ١٣).