باب القول فيمن تجب له الشفعة وكيفية وجوبها
  تلزمهما على سواء، وكذلك العبد إذا كان بين ثلاثة لأحدهم السدس، ولآخر(١) الثلث، ولآخر(٢) النصف، فأعتق صاحب السدس والثلث أن النصف يقوم بينهما على سواء، والعلة في الجميع أن كل واحد منهم لو انفرد لقضي عليه بذلك، فإذا(٣) اجتمعا قضي عليهما على سواء، فكذلك في الشفعة.
  فإن قيل في المدعين: إن الحق وجب بالشاهدين لصاحب الشهود الثلاثة، والثالث لا تأثير له.
  قيل له: والحق وجب للشفيع بأقل القليل من الملك، والزائد لا تأثير له.
  فإن قيل: العلة في الجراحات أنها تسري في البدن، ولا يعلم أيها كان سبب القتل، فسوينا بينهما على عدد الرؤوس.
  قيل له: لو كانت العلة ما ذكرت لوجب أن يجعل لكل جراحة حظاً من السراية(٤)، فكان الواجب توزيع الدية على الجراحات؛ لكن العلة ما ذكرنا، وهذا ظاهر.
  مسألة(٥): قال: والقريب والأجنبي في الشفعة سواء، وكذلك الرجل والامرأة. ووجهه: أن الشفعة تعلق بالشركة والمجاورة على وجه دفع الضرر، فوجب أن يستوفي فيها القريب والبعيد، ولا تأثير لهما في هذا الباب، وكذلك الذكور والإناث.
(١) في (أ، ج، هـ): وللآخر. وفي (د): والآخر.
(٢) في (د): والآخر.
(٣) في (ب، د): فلو.
(٤) في (أ، ب، ج، هـ): حظ السراية.
(٥) هذه المسألة من (د).