شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيمن تجب له الشفعة وكيفية وجوبها

صفحة 253 - الجزء 4

  تلزمهما على سواء، وكذلك العبد إذا كان بين ثلاثة لأحدهم السدس، ولآخر⁣(⁣١) الثلث، ولآخر⁣(⁣٢) النصف، فأعتق صاحب السدس والثلث أن النصف يقوم بينهما على سواء، والعلة في الجميع أن كل واحد منهم لو انفرد لقضي عليه بذلك، فإذا⁣(⁣٣) اجتمعا قضي عليهما على سواء، فكذلك في الشفعة.

  فإن قيل في المدعين: إن الحق وجب بالشاهدين لصاحب الشهود الثلاثة، والثالث لا تأثير له.

  قيل له: والحق وجب للشفيع بأقل القليل من الملك، والزائد لا تأثير له.

  فإن قيل: العلة في الجراحات أنها تسري في البدن، ولا يعلم أيها كان سبب القتل، فسوينا بينهما على عدد الرؤوس.

  قيل له: لو كانت العلة ما ذكرت لوجب أن يجعل لكل جراحة حظاً من السراية⁣(⁣٤)، فكان الواجب توزيع الدية على الجراحات؛ لكن العلة ما ذكرنا، وهذا ظاهر.

  مسألة⁣(⁣٥): قال: والقريب والأجنبي في الشفعة سواء، وكذلك الرجل والامرأة. ووجهه: أن الشفعة تعلق بالشركة والمجاورة على وجه دفع الضرر، فوجب أن يستوفي فيها القريب والبعيد، ولا تأثير لهما في هذا الباب، وكذلك الذكور والإناث.


(١) في (أ، ج، هـ): وللآخر. وفي (د): والآخر.

(٢) في (د): والآخر.

(٣) في (ب، د): فلو.

(٤) في (أ، ب، ج، هـ): حظ السراية.

(٥) هذه المسألة من (د).