شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما تبطل به الشفعة

صفحة 263 - الجزء 4

  يحصل⁣(⁣١) الثمن فيجب أن ينفذ الحكم؛ لأنه لا بد من قطعه الأمد، وإذا قطع الحاكم الأمد⁣(⁣٢) صح ذلك. وكذا إن اشترط الشفيع ذلك؛ لأنه تسليم للشفعة بشرط⁣(⁣٣) له تعلق بهما جميعاً، كأن يقول: إن كان المشتري هو زيد فقد سلمت الشفعة، فيكون زيد هو المشتري تكون شفعته قد بطلت⁣(⁣٤).

مسألة: [في إعسار الشفيع]

  قال: وإذا ثبت عند الحاكم عُدم الشفيع لم يحكم له بالشفعة⁣(⁣٥).

  قد نبه بذلك أن الحاكم له أن يحكم قبل إحضار المال؛ لهذا استثنى المعدم، وإن كان الأولى ألا يحكم إلا بعد إحضار المال؛ لئلا يقع فيه التَّوى⁣(⁣٦) والضرر على المشتري، وبه قال محمد بن الحسن، أعني أن الحاكم لا ينبغي له [أن يحكم إلا بعد إحضار المال، فأما إذا صح إعدامه عند الحاكم فلا يجوز]⁣(⁣٧) أن يحكم له بالشفعة؛ لأنه يكون قد أدخل الضرر على المشتري وعرض ماله للتوى، وعلى الحاكم أن ينظر للخصمين نظراً يوفي كل واحد منهما حقه.


(١) في شرح القاضي زيد: يحضر.

(٢) «الأمد» ساقط من (أ، ب، ج، و).

(٣) في (أ، ج): لأنه بتسليم الشفعة له تعلق بهما. وفي (ب): لأنه لم يؤثر ذلك فيه بطلب الشفعة تعلق بهما جميعاً.

(*) لفظ شرح القاضي زيد: لأنه تسليم الشفعة بشرط، فإذا وجد ذلك بطلت، كما لو قال: إن كان المشتري زيداً فقد أبرأته من الشفعة، فكان زيداً - بطلت.

(٤) في (هـ): فيكون زيد هو المشتري بطلت شفعته.

(٥) المنتخب (٣٨٤).

(٦) في الأساس: تَوِيَ ماله تَوىً: ذهب لا يرجى.

(٧) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).