باب القول فيما تبطل به الشفعة
  يحصل(١) الثمن فيجب أن ينفذ الحكم؛ لأنه لا بد من قطعه الأمد، وإذا قطع الحاكم الأمد(٢) صح ذلك. وكذا إن اشترط الشفيع ذلك؛ لأنه تسليم للشفعة بشرط(٣) له تعلق بهما جميعاً، كأن يقول: إن كان المشتري هو زيد فقد سلمت الشفعة، فيكون زيد هو المشتري تكون شفعته قد بطلت(٤).
مسألة: [في إعسار الشفيع]
  قال: وإذا ثبت عند الحاكم عُدم الشفيع لم يحكم له بالشفعة(٥).
  قد نبه بذلك أن الحاكم له أن يحكم قبل إحضار المال؛ لهذا استثنى المعدم، وإن كان الأولى ألا يحكم إلا بعد إحضار المال؛ لئلا يقع فيه التَّوى(٦) والضرر على المشتري، وبه قال محمد بن الحسن، أعني أن الحاكم لا ينبغي له [أن يحكم إلا بعد إحضار المال، فأما إذا صح إعدامه عند الحاكم فلا يجوز](٧) أن يحكم له بالشفعة؛ لأنه يكون قد أدخل الضرر على المشتري وعرض ماله للتوى، وعلى الحاكم أن ينظر للخصمين نظراً يوفي كل واحد منهما حقه.
(١) في شرح القاضي زيد: يحضر.
(٢) «الأمد» ساقط من (أ، ب، ج، و).
(٣) في (أ، ج): لأنه بتسليم الشفعة له تعلق بهما. وفي (ب): لأنه لم يؤثر ذلك فيه بطلب الشفعة تعلق بهما جميعاً.
(*) لفظ شرح القاضي زيد: لأنه تسليم الشفعة بشرط، فإذا وجد ذلك بطلت، كما لو قال: إن كان المشتري زيداً فقد أبرأته من الشفعة، فكان زيداً - بطلت.
(٤) في (هـ): فيكون زيد هو المشتري بطلت شفعته.
(٥) المنتخب (٣٨٤).
(٦) في الأساس: تَوِيَ ماله تَوىً: ذهب لا يرجى.
(٧) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).