باب القول فيما تبطل به الشفعة
  بالشفعة، فيجب أن يكون هو المطالب - أعني المشتري - بالشفعة.
  ولا خلاف أنه بعد القبض وتراخي الزمان لا يجوز له إلا مطالبة المشتري، فكذلك قبل القبض، والعلة ما ذكرناه من حصول الملك للمشتري، فإذا صح ذلك ثم أعرض عن المشتري وطالب البائع بالشفعة فقد سلم الشفعة للمشتري بإعراضه عنه، ولا مطالبة له على البائع لما بيناه.
  [وأما اعتبار الجهل في ذلك فوجهه ما تقدم. على أنه يضعف لما بيناه](١) قبل هذا.
مسألة: [في أخذ الجعل على تسليم الشفعة وفي بيعها وهبتها]
  قال: ولا يجوز للشفيع أن يأخذ جعلاً على تسليم شفعته، ولا أن يبيعها(٢) ولا أن يهبها لغيره(٣).
  وقلنا في جميع ذلك: إن فعل أبطل شفعته تخريجاً.
  [ووجهه: أن الشفعة حق، وليست عيناً](٤) فيتأتى فيه المعاوضة أو البيع [أو الهبة، ولأنه يستحقها بسبب لا](٥) يصير ذلك السبب لغيره بأخذ الجعل أو بيع الشفعة أو هبتها، فوجب أن يكون باطلاً [دليله الولاء والنسب](٦).
  وقلنا: إن فعل ذلك بطلت شفعته لأنه يكون مسلماً لها ومعرضاً عن المطالبة [بها، ومخرجاً لنفسه عن استحقاقها](٧)، ألا ترى أنه إذا أخذ الجعل على التسليم
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).
(٢) في (أ، ج): ولا هي أن يبيعها. وفي (ب، هـ): ولا على أن يبيعها.
(٣) الأحكام (٢/ ٧٧، ٨٦).
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).
(٧) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).