شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المياه

صفحة 212 - الجزء 1

  آبائه، عن علي $، عن النبي ÷ قال: «لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم وكل شيء يحل أكل لحمه إذا أصاب ثوبك».

  وأخبرنا أبو الحسين عبدالله بن سعيد البروجردي قال: حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد البَغَوي، قال: حدثنا محمد بن عبدالوهاب، قال: حدثنا سَوَّار، عن مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء قال: قال رسول الله ÷: «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله».

  وقد ذكرنا في صدر هذا الكتاب بإسناده ما رواه عبدالله بن الحسن بن الحسن $ عن النبي ÷ أنه قال: «كل شيء يجتر فلحمه حلال، ولعابه حلال، وسؤره [حلال⁣(⁣١)] وبوله حلال».

  وأخبرنا أبو العباس الحسني، قال: حدثنا أبو أحمد الأنماطي، قال: حدثنا علي بن عبدالعزيز المكي، قال: حدثنا الحجاج بن المنهال، عن حماد، عن قتادة وحُمَيْد وثابت، عن أنس: أن أناساً من عرينة قدموا على النبي ÷ فقال لهم النبي ÷: «اشربوا من أبوالها وألبانها» يعني: الإبل.

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا عبدالله بن بكر، قال: حدثنا حُمَيْد، عن أنس، قال: قدم ناس من عرينة على رسول الله ÷ المدينة فاجتووها⁣(⁣٢)، فقال: «لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها». قال: وذكر قتادة أنه حفظ عنه: أبوالها⁣(⁣٣).

  وأخبرنا أبو عبدالله محمد بن عثمان النقاش، قال حدثنا الناصر للحق الحسن بن علي، عن محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن الحسين بن علوان، عن


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) أي: أصابهم الجوى، وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول، وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموها. (نهاية).

(٣) شرح معاني الآثار (١/ ١٠٧).