كتاب الطهارة
  أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن علي $ في الإبل والبقر والغنم وكل شيء يحل أكله فلا بأس بشرب ألبانها وأبوالها، ويصيب ثوبك(١).
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي، قال: حدثنا حسين بن نصر، قال: حدثنا الفِريابي قال: حدثنا إسرائيل قال: حدثنا جابر، عن محمد بن علي # قال: «لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم».
  وأخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا حسين بن نصر قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان، عن عبد الكريم، عن عطاء، قال: كل ما أكل لحمه فلا بأس ببوله(٢).
  فقد روينا ما رفع إلينا من أخبار النبي ÷ المصرحة بطهارة بول ما يؤكل لحمه، ورويناه عن علي #، ومن مذهبنا أن علياً # إذا قال قولاً وجب علينا(٣) اتباعه، على أنه لم يرو عن غيره من الصحابة خلافه، وهذا كثير من الناس يجعله مثل إجماع الصحابة، ثم قد رويناه عن التابعين، عن محمد بن علي الباقر وعن عطاء.
  ومثل هذا لا يجب أن يعترض عليه بما يعترضه المخالف من عموم يتعلق به أو قياس يورده؛ لأن من حكم العموم أن يخص بما ذكرناه، ومن حكم القياس ألا يقابل به(٤) ما أوردناه.
  فأحد ما يتعلقون به من العموم ما روي أن النبي ÷ مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، إن أحدهما كان لا يتنزه عن البول، والآخر كان يمشي بالنميمة».
(١) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ٦٥).
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ١١٠)، وفيه: كل ما أكلت.
(٣) «علينا» ساقطة من (ب، د).
(٤) «به» ساقطة من (ب، د).