باب القول في كيفية أخذ المبيع بالشفعة
  التي يلحقها البائع في ماله إذا وجده عند المفلس. ويمكن أن يتعلق له بقوله ÷: «الشفعة فيما لم يقسم»، وهذا لم يقسم؛ لأنه لم يزايل الشجر. وألزمنا(١) الشفيع ما غرمه المشتري لئلا نلزم المشتري ضرراً فيما انتفع به الشفيع.
مسألة: [فيما يلزم الشفيع في الأرض إذا كان المشتري قد بنى فيها وغرس]
  قال: وإذا جاء الشفيع وقد بنى المشتري أو غرس فإنه إن كان فعل ذلك ولا شفيع هناك لزم الشفيع قيمة البناء والغرس يوم يستحق الرقبة بالشفعة(٢).
  ووجهه: أن المشتري بنى في ملكه المستقر ولم يتعد فيه، فلا وجه لإدخال الضرر عليه فيما يمكن الشفيع الانتفاع به.
  وإن بنى والشفيع قد طلب الشفعة ألزم نقض ما بنى وقلع ما غرس، وسلم(٣) الأرض كما اشترى.
  ووجهه: أنه بنى وغرس وقد تعلق ملكه؛ لتوجه الاستحقاق عليه، ولأنه أيضاً هو المعرض ماله للضرر وفعل [ما يكره](٤) له حين لم يسلم الشفعة للشفيع واستمر على إمساك الشيء وعمارته، فكان ذلك ضرباً من التعرض؛ ولهذا ألزمناه تفريغ الأرض.
  وأما إذا بنى ما لا ينتفع به في غالب الأحوال ألزم المشتري النقض على الوجهين؛ لأن ما يلزم الشفيع من الغرم إنما يلزم بشرط انتفاعه على ما بيناه، فإذا لم يكن فيه نفع لم يلزم.
(١) في (أ، ب، ج، د): فألزمنا.
(٢) الأحكام (٢/ ٧٧، ٧٨).
(٣) في (ب، د) ونسخة في (هـ): ويترك.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).