شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح من الإجارة أو يفسد

صفحة 284 - الجزء 4

  أصل العقد لو انفسخ لعاد فيما سكن⁣(⁣١) إلى كراء المثل.

  فإذا كان ذلك كذلك فهو مطالب بالبناء إذا أيسر في مدة الإجارة؛ لأن العذر قد زال، والعذر إنما أثر في المدة التي كان فيها معسراً.

مسألة: [في عدم تسليم المؤجر بعد انتهاء المدة]

  قال: ولو أن المستأجر لم يفرغها لصاحبها ولم يسلمها إليه بعد انقضاء مدة الإجارة وجبت عليه أجرة ما سكنها⁣(⁣٢).

  هذا إذا لم يفرغها بعد انقضاء المدة يكون في حكم الغاصب في إيجابه الأجرة عليه، وتكون أجرة المثل، ونصه على إيجاب كراء المثل عليه يدل على أن من مذهبه إيجاب كراء المثل على الغاصب إذا استعمل المغصوب أو عطله على صاحبه.

  قال: وإن تعذر عليه لغيبة صاحبها أجزأه أن يفرغها ويشهد على ذلك ولو لزم المفتاح⁣(⁣٣).

  ووجهه: أنه⁣(⁣٤) يكون حافظاً لها لصاحبها، ولا يكون في حكم الغاصب، كالملتقط إن التقط لنفسه يكون غاصباً، وإن التقط للحفظ على صاحب اللقطة لم يكن غاصباً.

مسألة: [في استئجار الأرض بالطعام]

  قال القاسم #: ولا بأس أن يستأجر الأرض بطعام معلوم من حنطة أو شعير أو غيرهما.

  ووجهه: أن هذا يدخل في جملة الأعواض في [سائر] العقود، كالبيع والنكاح


(١) في (أ، ب، ج): يسكن.

(٢) المنتخب (٤٤٤).

(٣) المنتخب (٤٤٣، ٤٤٤).

(٤) في (أ، ب، ج، د): أن.