باب القول في وجوب الأجرة
  نقول في المحقرات من المطعوم وما جرى مجراها: إنه يصح تملكه بالقبض والرضا؛ للعادة الجارية بين المسلمين، وكما قد(١) أجمعوا عليه في دخول الحمام من غير العقد على شيء.
مسألة: [في قول الرجل لآخر: بع هذا وما زاد على كذا فهو لك أو بيني وبينك]
  قال: ولو أن رجلاً دفع شيئاً إلى رجل فقال: بعه، فما زاد على كذا فلك أو بيني وبينك فهو فاسد، وله إذا باع أجرة المثل(٢).
  ووجه فساده: أن الأجرة مجهولة، وقد بينا أن الإجارة لا تصح حتى تكون الأجرة معلومة، كما أن البيع لا يصح حتى يكون الثمن معلوماً. وأوجبنا أجرة المثل لأنه قد عمل واستوفى صاحب المتاع نفعه(٣) فوجبت له أجرة المثل بما عمل.
مسألة: [فيما يلزم المستأجر إذا لم يسلم العين المستأجرة لصاحبها عند انتهاء المدة]
  قال: ولو أن رجلاً استأجر من رجل داراً شهراً ثم سكنها شهرين وجب عليه أجرة الشهر الثاني، وكذلك إن لم يسكنها الشهر الثاني ولكنه أغلق بابها ولم يسلمها إلى صاحبها ولم يشهد على تفريغها كان له(٤) أجرة الشهر الثاني أيضاً، وكذلك إن اكترى حماراً يوماً فحبسه شهراً وجب عليه كراء الشهر، عمل عليه أو لم يعمل، إلا أن يكون حبسه عنده لعذر يتعذر الرد معه(٥).
(١) في (أ، ج): وأجمعوا عليه. وفي (ب، د): وهذا قد أجمعوا عليه. وفي نسخة في (د): وكما أجمعوا عليه.
(٢) الأحكام (٢/ ٢٤) والمنتخب (٣٣٦).
(٣) في (أ، ج، هـ): واستوفى صاحبه نفعه.
(٤) «له» ساقط من (ب) وظنن فيها بـ: عليه. وفي (د): كان أجرة الشهر الثاني أيضاً عليه.
(٥) في (أ، ج): إلا أن يكون واقفاً عنده لعذر عن رده. وفي (ب، د): إلا أن يكون حبسه لعذر كتعذر الرد في الأصح.
(*) المنتخب (٤٤٣، ٤٤٤، ٤٥١).