شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 215 - الجزء 1

  قيل له: هذا زيادة في الخبر لم يتضمنه الخبر، والصحيح عن النبي ÷: أنه منع من التداوي بالخمر لما كانت نجسة محرمة، فلو كانت أبوال الإبل كذلك لمنع التداوي بها.

  أخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ربيع المؤذن، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال أبو جعفر: وحدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سِمَاك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سُوَيْد الحضرمي، قال: قلت: يا رسول الله، إن بأرضنا أعناباً نعتصرها، أفنشرب منها؟ قال: «لا». فراجعته، فقال: «لا» فقلت: يا رسول الله، إنا نستشفي بها من المرض، قال: «ذلك داء وليس بشفاء»⁣(⁣١).

  وروي عن عبدالله بن مسعود أنه قال: لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم⁣(⁣٢).

  فبان أن تعلقهم بما تعلقوا به لا وجه له.

  والمعتمد في هذا أنه لم يثبت قصد النبي ÷ إلى الترخيص للضرورة، وإنما ذلك ادعاء هؤلاء القوم، على أن سائر ما رويناه عنه # يدل على أن ذلك لم يبح للضرورة.

  وقد قاسوه على الروث بعلة الاستحالة، وذلك لا معنى له لوجهين:

  أحدهما: أنه ينتقض باللبن؛ لأن الاستحالة حاصلة في اللبن كحصولها في البول والروث.

  والثاني: أن الأصل غير مسلم لهم؛ لأنا لا ننجس أرواث ما يؤكل لحمه كما لا ننجس أبوالها، وقد نص عليه يحيى # في الأحكام⁣(⁣٣) في مسألة الصلاة في


(١) شرح معاني الآثار (١/ ١٠٨)، وفيه: إنا نستشفي بها المريض.

(٢) شرح معاني الآثار (١/ ١٠٨) بلفظ: إن الله لم يجعل شفاءكم ... إلخ.

(٣) الأحكام (١/ ١٢٠).