كتاب الطهارة
  قالوا: والبول يقتضي الجنس؛ لدخول الألف واللام.
  وهذا الحديث أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثني القاسم ويحيى بن آدم، عن وكيع، عن الأعمش، قال: سمعت مجاهداً يقول: عن طاووس، عن ابن عباس، أن النبي ÷ مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أحدهما كان لا يستبرئ - أو لا يستنزه - من بوله، والآخر كان يمشي بالنميمة» شك أبو عبدالله(١).
  فهذا كما ترى ورد خاصاً في بول الإنسان، فليس له عموم يتعلق به.
  على أنه قد روي ما له عموم: روى أبو بكر الجصاص في كتابه المسمى بشرح مختصر الطحاوي حديثاً يرفعه إلى عمار بن ياسر رضوان الله عليه قال: مر بي رسول الله ÷ وأنا أغسل ثوبي من نخامة، فقال: «إنما تغسل ثوبك من: البول، والغائط، والمذي، والماء الأعظم، والدم، والقيء»(٢).
  فإن تعلق به متعلق أو بما رواه أبو هريرة عن النبي ÷ قال: «أكثر عذاب القبر من البول»(٣) - خصصناه بالأخبار التي قدمنا، لأن من مذهبنا بناء العام على الخاص.
  وليس لأحد أن يقول: إنا نرجح خبرنا بالحظر؛ لأن ذلك يكون بعد التساوي، فأما إذا كان خبرنا خاصاً وخبرهم عاماً فلا يجب ذلك، بل يجب تخصيص أخبارهم بأخبارنا.
  فإن قيل: الذي ورد في العرنيين إنما هو عل سبيل التداوي وعلى سبيل الضرورة، فليس يدل على طهارة أبوال الإبل.
(١) هو محمد بن شجاع. (كاشف مفيد).
(٢) شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٣٧) ولم يذكر فيه المذي.
(٣) أخرجه ابن ماجه في السنن (١/ ١٢٥).