شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ضمان الأجير

صفحة 315 - الجزء 4

  بعض الطريق ضمنه المكاري كله إلا مقدار كرائه إلى الموضع الذي سلمه إليه⁣(⁣١).

  وذلك أن المكاري يكون مستحقاً لذلك القدر، فكأنه ضاع من ماله، فلم يلزمه ضمانه، ولزمه ضمان سائره؛ لأنه أجير مشترك.

  قال: وإن دفع غزلاً إلى الحائك لينسج له ثوباً، فلما نسج ادعى على الحائك أنه أبدل الغزل - فإن القول قول الحائك مع يمينه⁣(⁣٢).

  وذلك أن صاحب الغزل يدعي عليه جناية هو لها منكر، فوجب أن يكون القول قوله مع يمينه.

  قال: وإذا دفعه على أن ينسج له اثني عشر ذراعاً فنسج له عشرة أذرع كان صاحب الغزل بالخيار: إن شاء أخذه بقيمة الغزل واسترجع الأجرة، وإن شاء طالبه بنسج ذراعين آخرين⁣(⁣٣).

  ووجهه: أن الحائك خالف فيما استؤجر عليه وجعل الغزل في حكم المستهلك؛ لأنه نسجه على خلاف ما أراد صاحبه، فخيرنا صاحبه بين تغريم القيمة - لأنه في حكم المستهلك كما نقول ذلك في الغصب - وبين أن يرضى به ويطالبه بنسج ذراعين على ما اقتضاه الاستئجار.

مسألة: [في اختلاف الخياط وصاحب الثوب هل أمره بقطعه قباء أو قميصاً]

  قال: ولو أنه دفع إلى خياط ثوباً فقطعه قباء، فقال صاحب الثوب: أمرتك أن تقطع قميصاً، وقال الخياط: أمرتني أن أقطع قباء - كانت البينة على صاحب الثوب واليمين على الخياط⁣(⁣٤).


(١) المنتخب (٤٥٦، ٤٥٧).

(٢) المنتخب (٤٧٣).

(٣) «آخرين» ساقط من (ب، د).

(*) المنتخب (٤٧٢).

(٤) المنتخب (٤٧٣).