شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ضمان الأجير

صفحة 314 - الجزء 4

  الحمل قبل تسليمه إليه ضمنه إلا أن يكون ذهب بأمر غالب⁣(⁣١).

  وذلك لأنه بعد في ضمانه لم يقع تسليمه إلى صاحبه، كالبائع يكون المبيع في ضمانه قبل تسليمه إلى المشتري.

  قال: وإن سلم إليه بالكيل أو الوزن أو العدد ثم وجده ناقصاً لزم المكاري ما نقص منه⁣(⁣٢).

  أما ما نقص من جهة العدد فهو كذلك، وأما ما نقص من جهة الكيل أو الوزن فإن كان الشيء مما يتناقص بالجفاف فلا شيء فيه على المكاري؛ لأنه لم يجن، وإن كان مما لا يتناقص بالجفاف فهو على ما قال؛ لأنه يكون أتي من سوء الحفظ.

  قال: فإن كان المكاري دفعه إلى مكارٍ آخر ضمن المكاري الأول لصاحب الحمل، وضمن المكاري الثاني للمكاري الأول⁣(⁣٣).

  وذلك أن الشيء ضاع على يد المكاري الثاني، فوجب أن يضمن للمكاري الأول؛ لأنه ضمن لصاحب الحمل. فإن أنكره المكاري الثاني فعليه اليمين؛ لأنه منكر، وعلى المكاري الأول البينة؛ لأنه المدعي.

  قال: وإن أنكره المكاري الأول كان عليه اليمين، وعلى صاحب الحمل البينة⁣(⁣٤).

  لأنه هو المدعي، ولا شيء على المكاري الثاني؛ لأن المكاري الأول لا يدعيه عليه، والتداعي بين صاحب الحمل والمكاري الأول.

  قال: فإن دفع رجل إلى المكاري طعاماً أو غيره ليحمله بنصفه أو ثلثه فسرق في


(١) المنتخب (٤٤٨، ٤٤٩).

(٢) المنتخب (٤٥٠).

(٣) المنتخب (٤٥٤).

(٤) المنتخب (٤٥٥).