شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ضمان الأجير

صفحة 318 - الجزء 4

  ويأخذ قيمة ما نقص منه من الصانع⁣(⁣١).

  ووجهه: أنه جعل الأقل تابعاً للأكثر، فإذا كان الذاهب هو الأكثر ألزم الصانع الجميع إن اختار صاحب الشيء تسليمه إليه، وإن كان الذاهب هو الأقل جعل الجميع كالحاصل وجبره بالأرش؛ لأنه في كثير من الأصول القليل يتبع الكثير، فبنى الأمر عليه.

  قال: وإن صار الشيء بحيث لا قيمة له أخذ قيمته من الصانع⁣(⁣٢).

  وهذا واضح؛ لأن جنايته أحاطت بالشيء، فجعله في حكم ما ليس بمال، فألزمه القيمة.

  قال: فإن كان الصانع أفسده بعدما عمله فله أجرة عمله إن التزم النقصان⁣(⁣٣) وأخذ الشيء صاحبه⁣(⁣٤).

  ووجهه: أن النفع الذي حصل عليه عقد الإجارة⁣(⁣٥) قد حصل له أو بعضه، ووقع التسليم، فيجب أن يستحق الصانع عوضه.

  قال: والقيمة في جميع ذلك قيمته يوم دفعه⁣(⁣٦) إلى الصانع⁣(⁣٧).

  وهذا كما قال؛ لأنه دخل يومئذ في ضمان الصانع كما نقول في المغصوب، إلا إن أخذ العامل أجرة عمله فتكون القيمة قيمته معمولاً. فإن اختلف الصانع وصاحب المتاع في القيمة فالبينة على صاحب المتاع واليمين على الصانع؛ لأن صاحب المتاع مدع للفضل، والصانع منكر له.


(١) الأحكام (٢/ ٣٤).

(٢) الأحكام (٢/ ٣٤).

(٣) «التزم النقصان و» ساقط من (أ، ج). و «وأخذ الشيء» ساقط من (ب). وفي (هـ): ألزم.

(٤) الأحكام (٢/ ٣٤).

(٥) في (أ، ج، هـ): أن النفع الذي انعقدت عليه الإجارة.

(٦) في (أ، ج، هـ): دفع.

(٧) الأحكام (٢/ ٣٤).