باب القول في ضمان الأجير
  وكذا الحجام والمتطبب يضمنون ما أعنتوا إلا أن يكونوا اشترطوا البراءة(١).
  قال: وما لزم هؤلاء بخطأ كان منهم لزم عواقلهم(٢).
  هؤلاء إنما يضمنون ما جنوه دون السرايات [ولهذا قال: يضمنون ما أعنتوا، وقال في الخاتن: إذا قطع الحشفة؛ لأن السرايات](٣) ليست من جناياتهم، بل هي غير ممكن لهم الاحتراز منها، فهو من الأمر الغالب الذي ذكر أن الأجير المشترك لا يضمنه كالموت وما جرى مجراه، وضمانهم الإعنات: أنه جناية أتوها.
  واستثنى اشتراط البراءة لأنه يجري مجرى الإذن فيما يتفق منهم.
  وذكر أن ما يلزمهم يلزم عواقلهم لأن الجنايات التي تكون على بني آدم في باب النفس وما دونها تكون على العواقل على ما يجيء بيانه في كتاب الديات.
  قال: فإن كان الصانع أو الحجام عبداً أذن له سيده بالعمل ضمن سيده ما لزمه، وإن كان لم يأذن له سيده فيه كان ما لزمه ديناً في ذمته يطالب به متى عتق(٤).
  قلنا: يضمن عنه ذلك إن كان أذن له إن شاء، وإن شاء سلمه وما في يده من كسبه، هذا حكم العبد المأذون له في التجارة، فأما المحجور عليه فلا يلزم مولاه شيء؛ لأن من سلم إليه العمل يكون قد رضي بذمته، بمنزلة من يقرضه، فيكون ذلك عليه يطالب به إذا(٥) عتق.
(١) المنتخب (٤٧١).
(٢) المنتخب (٤٧١).
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٤) المنتخب (٤٧٢).
(٥) في (هـ): متى.