باب القول في ضمان المستأجر
باب القول في ضمان المستأجر
  لو أن رجلاً استأجر داراً فسرقت أبوابها لم يضمنها للمكري(١) إلا أن يكون ضيعها، فإن سرق منها متاع المستأجر لم يضمنه صاحب الدار(٢).
  قلنا: لا ضمان على مستأجر الدار إن سرقت أبوابها لأنه قبضها بإذن مالكها لا على وجه ضمان البدل، ولا على وجه لزمه حفظها بنفس العقد، ولم يكن منه تعد، فلم يجب أن يضمنها؛ لأن الضمانات تتعلق ببعض هذه الوجوه، فإذا تعرى القبض منها لم يجب التضمين [وإن شئت قلت: مال لغيره لم يلزمه حفظه لعوض](٣) ولم يشترط ضمانه، فوجب ألا يضمنه كالوديعة، إلا أن يتعدى فيلزمه ضمان التعدي، وكذا ما سرق للمستأجر فلا ضمان على صاحب الدار؛ لأنه لم يتسلمه ولم يقبضه هو(٤) على وجه من الوجوه.
مسألة: [في المستأجر للجمل يحمل عليه أكثر مما شرط من دون إذن صاحبه فيتلف]
  قال: وإذا استأجر رجل من رجل جملاً ليحمل عليه أرطالاً معلومة فحمل عليه أكثر مما شارطه عليه من غير إذن الجمال فتلف الجمل تحته ضمنه المستأجر إن كانت الزيادة مما يؤثر مثلها(٥).
  اعتبر التأثير(٦) ليعلم أنه مما يجوز أن يتلف، ألا ترى أنه لو غرز في الحمل خلالاً أو إبرة أو مسواكاً لم يجب أن يضمنه؟ لكون ذلك مما لا تأثير له في الإتلاف، فأما إذا كان مثله يؤثر فإنه يضمنه؛ لأنه تعدى فيه.
(١) في (أ، ج) ونسخة في (د): المكتري.
(٢) المنتخب (٤٤٤).
(٣) «لعوض» ساقط من (هـ). وما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).
(٤) «هو» ساقط من (هـ).
(٥) المنتخب (٤٤٩).
(٦) في (ب، د): هذا التأثير. وفي نسخة في (د): اعتبر التأثير.