شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ضمان المستأجر

صفحة 327 - الجزء 4

  مما استأجره به⁣(⁣١) [بغير إذن صاحبه]⁣(⁣٢)، فلما فعل ذلك كان متعدياً.

  قال: فإن أجره بإذن صاحبه ثم تلف لم يضمن.

  وذلك أنا قد بينا أن الربح يطيب له إذا كان كذلك؛ لأنه يكون كأنه صار إليه بإذن صاحبه⁣(⁣٣)، فلم يجب أن يكون متعدياً⁣(⁣٤).

  قال: وإن أجره بمثل ما استأجره فتلف لم يضمن، سواء كان بإذن صاحبه أو بغير إذنه تخريجاً.

  وذلك لأنه لا يكون متعدياً على الوجهين جميعاً، فوجب ألا يضمن.


(١) في (أ، ج): وذلك أن من استأجر شيئاً لم يجز له أن يؤاجره بأكثر مما استأجره بغير إذن صاحبه.

(٢) ما بين المعقوفين من (هـ).

(٣) في (أ، ج، هـ): كأنه صار إليه من جهة صاحبه.

(٤) في (هـ): فلم يكن متعدياً.