باب القول في ضمان المستأجر
مسألة: [فيمن استأجر عبداً ثم ادعى إباقه أو موته]
  قال: وإذا استأجر من رجل عبداً ليخدمه أشهراً(١) ومضى(٢) به ثم انصرف وادعى إباقه أو موته فعليه البينة في ذلك، فإن لم يكن له بينة ضمنه(٣) إن كان اشترط ضمانه.
  فإن لم يكن اشترط فالقول قوله مع يمينه تخريجاً.
  ويجوز أن تكون المسألة محمولة على ضمان الكراء، فيكون الأمر فيه أظهر فلا يحتاج إلى التخريج. وهذه المسألة المراد بها رجل استأجر عبداً واشترط ضمانه إلا في باب الإباق، فلما ادعى الإباق كان عليه البينة؛ لأنه يدعي سقوط الضمان(٤) عن نفسه، وكذلك إن ادعى الموت فعليه البينة؛ لأن الموت غير مضمون عليه بوجه؛ [لأنه لا ينفع الحفظ](٥) فيه، فإن لم يكن له بينة ضمنه؛ لأنه مضمون عليه في الأصل، فإذا أراد أن يسقط الضمان [عن نفسه بأمر يدعيه كان](٦) مدعياً؛ لأن من حاول إسقاط حق لزمه يكون مدعياً، كمن يحاول إيجاب حق [لم يثبت وجوبه(٧)].
مسألة: [فيمن استأجر شيئاً فأجره بأكثر مما استأجره به فتلف]
  قال: وإذا استأجر رجل من رجل شيئاً فأجره من غير إذن صاحبه بأكثر مما استأجره به فتلف ضمنه(٨).
  وذلك أنه متعد؛ لأنه لما نهي عن ربح ما لم يضمن لم يكن له أن يؤجره بأكثر
(١) في (د) ونسخة في (هـ): شهراً.
(٢) في (هـ): فمضى.
(٣) المنتخب (٤٦٢).
(٤) في (ب، د): كان عليه البينة ليسقط الضمان.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).
(٧) في (هـ): وجهه. وما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).
(٨) الأحكام (٢/ ٢٩) والمنتخب (٤٦٢، ٤٦٥).