باب القول في المزارعة
  معلوم إلى أجل معلوم».
  وأيضاً روي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ÷ أنه نهى عن المخابرة(١).
  وعن جابر قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله»(٢).
  وعن زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله ÷ عن المخابرة(٣).
  والمخابرة: هي المزارعة بالنصف والثلث، وحكي ذلك عن أهل اللغة(٤).
  وحكي عن ابن الأعرابي قال: هو مشتق من خيبر ثم صارت لغة. ومثل هذا لا ينكر، فقد قيل: أعرق الرجل من العراق، وأنجد من نجد، وأتهم من تهامة، وغار من الغور، وباد من البادية، وأيضاً روي عن جابر وغيره أن النبي ÷ نهى عن كراء المزارع.
  وروي عن رافع بن خديج قال: مر بي رسول الله ÷ وأنا أزرع من البقول فقال: «ما هذا؟» فقلت: بذري، ولي الشطر ولآل فلان الشطر، قال: «أربيت، رد الأرض إلى أهلها»(٥).
  فدل ذلك على فساد المزارعة من وجهين: أحدهما: النهي. والثاني: أنه ÷ سماه ربا.
  فإن قيل: روي عن زيد بن ثابت قال(٦): أنا - والله - أعلم بالحديث من رافع، أتى النبي ÷ رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله ÷: «إن كان
(١) أخرجه مسلم (٣/ ١١٧٥) والنسائي (٧/ ٣٧).
(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٦٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٠٧) بلفظ: فليؤذن.
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٣٥/ ٤٩٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٢٠).
(٤) في (ب، د): وحكم على ذلك أهل اللغة. وفي نسخة في (د): وحكي ذلك عن أهل اللغة.
(٥) أخرج نحوه أبو داود (٢/ ٤٦٧، ٤٦٨).
(٦) «قال» ساقط من (أ، ب، ج).