كتاب الإجارة
  هذا شأنكم فلا تكروا المزارع»(١).
  فثبت بهذا الخبر جهة النهي، وهو الإفساد.
  وروي عن رافع بن خديج، قال: كنا نزارع على الثلث والربع وما ينبت على السواقي، فنهانا عنه ÷.
  وفي خبر آخر: ونشترط على الأكرة(٢) ما ينبت على الجداول وكذا وكذا، وربما [هلك هذا وسلم هذا. فدل هذا أيضاً على جهة النهي](٣).
  قيل له: هذا النهي(٤) لا يدل على أنه ليس نهي(٥) عام عن المخابرة، فلا يمتنع أن ينهى عن المخابرة على العموم وينهى عنها أيضاً إذا كانت هذه الجهالات.
  فإن قيل: إن النبي ÷ أعطى خيبر بالنصف من الخارج.
  قيل له: هذا محتمل من وجهين(٦): أحدهما: أن يكون النبي ÷ بقاهم على الفيء، فكانوا عبيداً للمسلمين، فجاز ذلك فيهم؛ لأن النصف المبقى
(١) أخرجه النسائي (٧/ ٥٠) وأبو داود (٢/ ٤٦٤).
(٢) في المخطوطات: الأجرة. والمثبت من شرح مختصر الطحاوي (٣/ ٤٢١) وغيره. والأكرة: جمع أكَّار، وهو الزراع.
(*) لفظ شرح مختصر الطحاوي: وقال في خبر آخر: ونشترط على الأكرة ما سقى الماذيان والربيع وما سقت الجداول وكذا وكذا يعني سواقيهم قبلكم، فربما هلك هذا وسلم هذا، فسألنا رسول الله ÷ عن ذلك فنهانا عنه.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).
(٤) «هذا النهي» ساقط من (أ، ج، هـ).
(٥) كذا في المخطوطات.
(٦) لفظ شرح مختصر الطحاوي (٣/ ٤٢٤): قيل له: لا يجوز أن يكون أمر خيبر أصلاً لما اختلفنا فيه من المزارعة بين المسلمين، وذلك لأن أهل خيبر كانوا فيئاً؛ لأن النبي ÷ ظهر عليهم عنوة وقسم أموالهم، ثم عاقدهم النبي ÷ على العمل في النخل والزرع بنصف الخارج، فلم يخل ذلك من أحد وجهين ... إلخ.