باب القول في شركة المفاوضة
  وما ذكرناه إلى آخر المسألة فكله لحصول(١) تمام المساواة.
  قال: فما كان من ربح كان بينهما نصفين، وكذلك ما كان بينهما من وضيعة(٢).
  ووجهه: أن المساواة لا تكون إلا كذلك(٣).
  قال: وكل ما لزم أحدهما من دين لزم صاحبه، ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهما، إلا ما لزم بجناية أو نكاح(٤).
  المراد بالدين: هو الدين المتعلق بالتجارة؛ لأن الشركة وقعت في التجارة، والجناية والنكاح لا تعلق لهما بالتجارة، فعلى هذا لا يضمن أحدهما ما كفل الآخر، وكذلك الاستهلاك، وروى الكرخي ذلك عن أبي يوسف ومحمد، وهو استهلاك الغصوب(٥) وما جرى مجراه، وهو الصحيح؛ لأنه لا خلاف أنه لا يلزم أحد الشريكين ما لزم الآخر من المهر بنكاح صحيح أو وطء شبهة(٦)، فكذلك ما ذكرناه، والعلة أنه لا تعلق له بتجارتهما؛ لأن الشركة إنما هي في التجارة.
مسألة: [في أن لكل واحد من المتفاوضين ما للآخر وعليه ما عليه]
  قال: وإن باع أحدهما شيئاً من رجل كان لصاحبه أن يطالب المشتري بالثمن، وكان للمشتري أن يرجع على من شاء منهما بالعيب إن وجده في المبيع، وكذلك إن استحق المبيع(٧).
  وهذا مما لا أحفظ فيه خلافاً بين من قال بشركة المفاوضة؛ لأن ذلك من جملة التجارة، فوجب ما ذكرناه.
(١) في (أ، ب، ج): بحصول.
(٢) الأحكام (٢/ ٩٠).
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) الأحكام (٢/ ٨٩) والمنتخب (٥٥٢).
(٥) في (ب): المغصوب.
(٦) في (أ، ج): بشبهة.
(٧) الأحكام (٢/ ٩٠، ٩١).