باب الشرك على غير المفاوضة
  لأنه يستحق بالعقد أو على قدر رؤوس الأموال، وقد دل عليه الخبر الذي رواه زيد بن علي @؛ إذ لم يجعل النبي ÷ للمواظب على العمل زيادة في الربح.
  وقلنا: إن الوضيعة على قدر رأس المال لأنا لو قلنا خلاف ذلك كنا قد ضمنا الشريك، وهو كالمضارب لا ضمان عليه، وهو أمين فيما في يده، وعن علي #: (ليس على من قاسم الربح ضمان)(١) يعني الشريك والمضارب، ويقاس على المضارب.
مسألة: [في أن شركة العنان لا تصح إلا في النقد أو العرض بعد التشارك]
  قال: ولا يدخلان في الشركة إلا النقود(٢)، فإن أرادا أن يشتركا في شيء سوى النقود باع صاحبه نصفه أو جزءاً منه - على قدر شركتهما - من شريكه ثم اشتركا فيه.
  ووجه قولنا: إن هذه الشركة لا تصح إلا بالنقود: أنها تقتضي الوكالة في التصرف من كل واحد من الشريكين لصاحبه، ولا يصح للرجل أن يقول: بع عبدك هذا على أن يكون ثمنه بيني وبينك، فإذا كانت الشركة تتضمن الوكالة على الحد الذي بيناه، ولم يصح ما ذكرناه أولاً من قول الرجل لصاحبه: بع عبدك على أن يكون ثمنه بيني وبينك - كانت الشركة بالعروض جارية ذلك المجرى، فوجب أن تكون فاسدة.
  وقول الشافعي في هذا على ما بلغني يختلف.
  وقلنا: إنهما إن أرادا أن يشتركا بشيء سوى النقد باع صاحبه نصف ذلك الشيء أو جزءاً منه من شريكه ثم اشتركا، وهذا أيضاً يجوزه أصحاب الشافعي، وهو قول محمد، ويجب أن يكون صحيحاً - لأن توكيل الرجل صاحبه ببيع
(١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٨/ ٢٥٣) وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٣٩٨) بلفظ: (من قاسم الربح فلا ضمان عليه).
(٢) الأحكام (٢/ ٩١) والمنتخب (٥٥٤).