شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب الشرك على غير المفاوضة

صفحة 346 - الجزء 4

  ملكه جائز، فأيهما باع كان وكيل صاحبه، وكانا شريكين في الثمن على قدر المالين، واستمر التوكيل في التصرف في أثمانهما، فوجب أن تصح الشركة فيما ذكرناه على ما بيناه.

مسألة: [في أن الربح في العنان يتبع رأس المال إن شرطا تفضيل غير العامل وإلا فحسب الشرط]

  قال: وإن كان أحدهما يلي العمل دون صاحبه فاشترطا له ثلثي الربح وثلثه للذي لا يلي العمل كان ذلك جائزاً، وإن اشترطا ثلثيه للذي لا يلي العمل وثلثه للذي يلي العمل كان ذلك فاسداً، وكان الربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما⁣(⁣١).

  وهذا يكون إذا اشترطا في أصل الشركة أن يكون العامل أحدهما دون صاحبه، فإذا كان ذلك واشترطا للعامل الثلثين ولصاحبه الثلث جاز؛ لأن العامل فيما يأخذ من الزيادة على قدر رأس ماله يكون آخذاً لعمله، فيكون حكمه حكم المضارب، ألا ترى أن المضارب يأخذ ما يأخذ على عمله؛ إذ لا مال له في المضاربة؟ ولا خلاف في صحته، فكذلك ما ذكرنا.

  فأما إذا اشترطا أن يكون للذي لا يلي العمل الثلثان وللذي يلي العمل الثلث وجب أن يكون الشرط فاسداً؛ لأنه إذا شرط⁣(⁣٢) زيادة على الربح الذي يكون في رأس المال ولم يعمل كان ذلك في حكم الربا؛ لأنه يكون كرجل أخذ من رجل مالاً يتجر فيه فيعطيه⁣(⁣٣) ربحه وزيادة، وتلك⁣(⁣٤) الزيادة تكون ربا؛ فلذلك


(١) الأحكام (٢/ ٩١) والمنتخب (٥٥٥).

(٢) في (أ، ج، هـ): أخذ.

(٣) في شرح القاضي زيد: على أن يعطيه.

(٤) في شرح القاضي زيد: فإن تلك.