شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب الشرك على غير المفاوضة

صفحة 347 - الجزء 4

  فسد⁣(⁣١) الشرط وكان لكل واحد منهما على⁣(⁣٢) قدر رأس ماله، [وكأنهما⁣(⁣٣) اشتركا ولم يشترطا في الربح شيئاً، فيرجع الأمر فيه إلى أن لكل واحد منهما من الربح على⁣(⁣٤) قدر رأس ماله]⁣(⁣٥). وكذلك إن اشترطا ذلك والعامل أحدهما صح ذلك؛ لأن مال الذي لا يعمل يكون في يد العامل على سبيل المضاربة؛ لأنه يتجر له فيه ويعطيه ربحه، وذلك مما لا خلاف في جوازه.

  وأما إذا اشترطا في الأصل أن يعملا جميعاً على أن يكون الربح بينهما نصفين أو أقل من ذلك أو أكثر ثم لم يعمل أحدهما وعمل الآخر صح ذلك، وكذلك إن اشترطا لمن يعمل الثلثين، ولمن لا يعمل الثلث؛ لأن الشرط وقع في الأصل صحيحاً إذا اشترط كل واحد منهما العمل فترك أحدهما العمل لا يفسده.

  ويدل على ذلك⁣(⁣٦) ما رويناه من أن النبي ÷ لم يزد في الربح شيئاً للمواظب على عمله لعمله، ولم يبخس المواظب على المسجد بتركه العمل، وجملة هذه المسائل لا خلاف فيها بيننا وبين أبي حنيفة وأصحابه.

  قال: وكذلك إن اشترطا لأحدهما ربحاً معلوماً كذا وكذا درهماً كان ذلك فاسداً وكان الربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما.

  ووجه فساد ذلك: أنه يخرجه من الشركة إلى الإجارة؛ لجواز ألا يربح إلا ذلك القدر وجواز ألا يربح شيئاً، ومتى خرج من الشركة إلى الإجارة لم تصح الإجارة أيضاً؛ لأن الأجرة لا يجوز أن تعلق على الأخطار، وهذه الأجرة تكون على الخطر؛ لجواز ألا يربح شيئاً، فوجب فساد ذلك وكان الربح بينهما على قدر


(١) في (أ، ج، هـ): فكذلك إذا شرطا فسد.

(٢) «على» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٣) في (ج، هـ): «كأنهما» بدون واو. وفي (ب): وكذلك كأنهما.

(٤) «على» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٦) في (أ، ج، هـ): هذا.