باب القول في المياه
  حسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب» فلما كان من الغد خرجت أنا وهو فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق، فقال: «ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها؟» فقلت: يا رسول الله، أين قولك أمس؟ فقال: «ينتفع منها بالشيء» كأنه يعني الشيء الجاف الذي لا يلصق.
  وأخبرنا أبو العباس، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن شنبذين، قال: حدثنا عمرو بن ثور، قال: حدثنا الفريابي، عن زمعة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «نهى رسول الله أن ننتفع من الميتة بشيء».
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو عامر ووهب، قالا: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبدالله بن عُكيم، قال: قرئ علينا كتاب رسول الله ÷ ونحن بأرض جهينة وأنا غلام شاب: «ألَّا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»(١).
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا عبدالرحمن بن عمر الدمشقي، قال: حدثنا محمد بن المبارك، قال: حدثنا صَدَقَةُ بن خالد، عن يزيد بن أبي مريم، عن القاسم بن مُخَيْمِرَة، عن عبدالله بن عُكَيْم، قال: حدثنا أشياخ جهينة، قالوا: أتانا كتاب رسول الله ÷ أو قرئ علينا كتاب رسول الله ÷: «أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء»(٢).
  وروي بإسناد لا يحضرني إلا أن شهرته تغني عن تتبع إسناده - أن كتاب رسول الله ÷ ورد قبل موته بشهر(٣)، وروي بشهرين(٤).
(١) شرح معاني الآثار (١/ ٤٦٨).
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٤٦٨).
(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ١١٣) ومسند أحمد (٣١/ ٨٠).
(٤) مسند أحمد (٣١/ ٨٠)، ولفظه: بشهر أو شهرين.