كتاب الشركة
  ويجب(١) صرف الربح لبيت مال المسلمين؛ لأنه صار إليه من وجه محظور.
  والأصل فيه: ما روي عن عاصم بن كليب عن أبيه في الشاة المغصوبة التي دعي النبي ÷ إليها فلم يسغه، فسأل عن شأنها فأخبر أنها لغيره وأنها ذبحت بغير أمر صاحبها، فأمرهم أن يطعموها الأسرى، فدل ذلك على أن ما يصير إلى الإنسان من جهة محظورة يكون سبيله لبيت مال المسلمين؛ لأن الأسرى يجب(٢) أن يطعموا من بيت مال المسلمين.
  وقلنا: لا يجاوز به في أجرة المثل ما شرط كما نقول في الإجارة الفاسدة؛ لأنه رضي بذلك، فلا يعطى أكثر مما رضي به لفساد المضاربة. وبه قال أبو يوسف.
  وقال محمد: يعطي أجرته بالغة ما بلغت.
  وقال أبو يوسف: إن لم يكن ربح فلا شيء له. وهو الأشبه بقولنا.
  قال محمد: له أجرة مثله. وقول الشافعي كقول محمد، ومالك مع أبي يوسف.
  قول المخالف في هذا يؤدي إلى أكل مال الغير بالباطل؛ لأن المضارب إذا أخبر ألا ربح فأكله أجرته بالباطل(٣)، ويؤدي إلى أن يكون الجاني أحسن حالاً ممن لا جناية له إذا لم يكن ربح؛ لأن الجاني يستحق أجرة مثله، وإن(٤) لم يجن لا يستحق شيئاً، وهذا خلاف العقل والشرع.
(١) في (ب، د، هـ): ويجوز.
(٢) في (أ، ج): يلزم.
(٣) لفظ شرح القاضي زيد: لأن المضارب إذا أحس أن لا ربح خالف فأكل أجرته بالباطل.
(٤) لعلها: «ومن» كما في شرح القاضي زيد.