شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المضاربة

صفحة 357 - الجزء 4

  المقصود، وهو معنى التجارة وطلب الزيادة.

  وقلنا: إنه لا يجوز له أن يقرض منه ولا أن يأخذ به سفتجة إلا أن يأذن له فيهما بعينهما وذلك أن القرض والسفتجة يزيلان الغرض المقصود بالمضاربة، وهو التجارة وطلب الربح، والعقد على ذلك وقع.

  وقوله: اعمل فيه برأيك ظاهره فيما يتعلق بالغرض المقصود من التجارة ووجوهها دون ما سواها، ألا ترى أنه لا يجوز له إذا قال: اعمل برأيك أن ينفقه على نفسه وعياله، ولا أن يتصدق به ولا أن يهبه؛ لأنه مخالف للغرض⁣(⁣١) المقصود، ولأن العقد لم يشتمل عليه؛ لأنه ليس من جملة التجارة؟

  والسفتجة بمعنى القرض، فوجب أن تكون كالقرض.

مسألة: [فيما ينفقه المضارب على مال المضاربة وعلى نفسه]

  قال: وما ينفقه المضارب على التجارة فهو من الربح، وإن لم يكن ربح كان من أصل المال. وما ينفقه على نفسه من ماله ما دام مقيماً، فإن سافر بالمال كانت نفقته من المال⁣(⁣٢).

  وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وأصحاب الشافعي جعلوا نفقته إذا سافر على قولين⁣(⁣٣).

  قلنا: إنه ما أقام فنفقته على نفسه من ماله لأنه لا خلاف فيه، ولأنه⁣(⁣٤) لم يكن مقيماً بسبب المضاربة والتجارة، بل الأصل الإقامة. فأما إذا سافر فنفقته من المال؛ لأنه سافر للتجارة، فما يلزمه من المؤنة في النفقة يجري مجرى سائر مؤن


(١) في (هـ): يخالف الغرض.

(٢) الأحكام (٢/ ٩٦) والمنتخب (٣٩٣).

(٣) أحدهما مثل قولنا، والثاني أن ذلك في خاص ماله. (شرح القاضي زيد).

(٤) في (هـ): «لأنه» بدون واو.